والامّية إن كان المأموم قارئاً ،
______________________________________________________
والمنتهى (١)» الإجماع على أنّه لا يؤمّ القاعد القائم ، وفى بعضها التصريح بعدم الجواز «كالخلاف». وفي «التذكرة» فلو صلّوا خلف القاعد قياماً بطلت صلاتهم عندنا (٢). وفيها (٣) وفي «نهاية الإحكام (٤)» يجوز للعاجز عن القيام أن يؤمّ مثله إجماعاً. وفي «التذكرة» ولا يشترط كونه إماماً راتباً ولا ممّن يرجى زوال عجزه إجماعاً (٥). وسيأتي نقل عبارات الأصحاب بتمامها فى ذلك عند أواخر الباب عند قوله «وصحيح بأبرص مطلقاً أو أجذم» فإنّا نستوفي هناك الكلام ونسبغه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والامّية إن كان المأموم قارئاً) صرّح بذلك في «المبسوط (٦) والخلاف (٧) والسرائر (٨)» وغيرها (٩). وفي «الذكرى» لو أمّ الامّي القارئ ولم تصحّ إجماعاً (١٠). وفي «المعتبر» لا يجوز أن يؤمّ القارئ بالامّي عند علمائنا (١١). وفي «التذكرة (١٢) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٣)» الإجماع
__________________
(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧١ س ١٥.
(٢) تذكرة الفقهاء ، في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٨ وص ٢٨٩.
(٣) تذكرة الفقهاء ، في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٨ وص ٢٨٩.
(٤) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٩.
(٦) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٤.
(٧) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٠ مسألة ٢٩١.
(٨) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١.
(٩) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٦.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٥.
(١١) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٧.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٠.
(١٣) ليس في عبارته ذكر الجهر والإخفات إنّما الموجود فيه هو قوله : فلا تصحّ إمامة الامّي للمتقن إجماعاً ، انتهى ، راجع المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٥٦ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).