وفي اشتراط الحرّية قولان ، وللمرأة والخنثى أن تؤمّا المرأة خاصّة.
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميّزاً على رأي إلّا في النفل ، ولا إمامة المجنون ، وتكره لمن يعتوره حال الإفاقة ، ولا إمامة ولد الزنا ويجوز ولد الشبهة ،
______________________________________________________
عليه في الجهرية والإخفاتية. وفي «المبسوط» الامّي من لا يحسن قراءة الحمد (١). وفي غيره : ولا السورة (٢) وقال جماعة من المتأخّرين (٣) : إنّه الّذي لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفاً أو تشديداً أو صفةً. وفي «الرياض» أنّ المراد به ذلك من غير خلاف (٤).
وصرّح جماعة منهم الشيخ في «المبسوط (٥)» والمصنّف في «التذكرة (٦)» وغيرها (٧) أنّه لو صلّى القارئ خلف الامّي بطلت صلاة المأموم خاصّة ، وقيّده المصنّف بكون القارئ غير صالح للإمامة وإلّا وجب على الامّي الاقتداء به فبدونه تبطل صلاته ، ونقل (٨) عن أبي حنيفة بطلان صلاتهما معاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي اشتراط الحرّية قولان) تقدّم الكلام فيه في بحث الجمعة (٩) بما لا مزيد عليه ، فليراجع.
__________________
(١) المبسوط : فى الجماعة ج ١ ص ١٥٤.
(٢) كذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٥.
(٣) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٢.
(٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٢.
(٥) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٤.
(٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩١.
(٧) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٦.
(٨) نقله عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٢.
(٩) تقدّم في ج ٣ ص ٩٥.