ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله ، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ، ولا إمامة الفاسق ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا) تجوز (إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله) قد حكى الإجماع على عدم جواز إمامة المخالف في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) ومجمع البرهان (٣)» ونفى عنه الخلاف في «الغنية (٤)». وفي «المنتهى (٥) والذكرى (٦) وكشف الالتباس (٧) والغرية» وغيرها (٨) الإجماع على اشتراط الإيمان في الإمام. وفي «النجيبية والذخيرة (٩)» نفى الخلاف. وفي «حواشي الشهيد» أنّه يظهر من كلام المصنّف هنا وجوب إعادته لو استبصر ، والخبر المشهور يدفعه ، أمّا مع بقاء الوقت فالإعادة أولى (١٠).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا إمامة الفاسق) إجماعاً كما في «الانتصار (١١) والخلاف (١٢) والغنية (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتذكرة (١٥) وكشف
__________________
(١ و ١٢) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٤٩ مسألة ٢٩٠.
(٢) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٤٦ وج ٢ ص ٣٥٠.
(٤ و ١٣) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٧.
(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٩ س ٢٦.
(٦) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٨.
(٧) كشف الالتباس : في الجمعة ص ١٤٠ س ٢٠ ، وفي الجماعة ص ١٧٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٨) كبحار الأنوار : في الجماعة ج ٨٨ ص ٢٤.
(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ج ٣٩٠ س ٥.
(١٠) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد ، وامّا غيرها من الحواشي فلا توجد لدنيا.
(١١) الانتصار : في إمامة الفاسق ص ١٥٧.
(١٤) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٠.
(١٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٠.