.................................................................................................
______________________________________________________
إعلام المأموم الجاهل بحاله (١).
وعن أبي علي (٢) و «مصباح» السيّد (٣) أنّه لو ائتمّ بمن ظاهره العدالة فبان فاسقاً أعاد. وعن الصدوق : أنّه لو بان كافراً أعاد فيما خافت فيه دون ما أجهر (٤). وفي «المختلف (٥) وكشف الالتباس (٦)» أنّ المشهور عدم الإعادة. وفي «الخلاف» الإجماع على ذلك (٧). قلت : وهو خيرة جميع مَن تعرّض له كما ستسمع. وفي «الذكرى» أنّه لو بان حدث الإمام بعد الصلاة فالمشهور عدم الإعادة (٨) ، وسيأتي تمام الكلام في ذلك عند تعرّض المصنّف له في آخر الباب.
واشترط في «المقنع (٩) والنهاية (١٠) والوسيلة (١١) ونهاية الاحكام (١٢) والنفلية (١٣) والفوائد الملية (١٤)» أن يكون مختوناً. قال في «المقنع» لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها (١٥). وفي «الفوائد المليّة» ختانه مع إمكانه شرط ولذلك غاير شرط العدالة فإنّ ترك الختان إنّما يوجب الفسق مع الاختيار ، وقال : يعتبر في الذكر والخنثى (١٦). وفي «الإشارة» تكره إمامة الأغلف (١٧). ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في آخر البحث.
__________________
(١) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد.
(٢) الناقل عنه هو العلّامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٠.
(٣) نقل عنه ابن إدريس في السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.
(٤) نقل عنه الشهيد الأول في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٠.
(٥) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٠.
(٦) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٠ مسألة ٢٩٢.
(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٠.
(٩ و ١٥) المقنع : في الجماعة ص ١١٧.
(١٠) النهاية : في الجماعة ص ١١٣.
(١١) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٥.
(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٣.
(١٣) النفلية : في الخاتمة ص ١٣٩.
(١٤ و ١٦) الفوائد الملّية : في الجماعة ص ٢٨٦.
(١٧) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.