.................................................................................................
______________________________________________________
الوارد في مصلّيين «قال كلّ منهما : كنتُ إماماً» والمروي عن «قرب الإسناد (١)» عن الرجل يصلّي أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال : لا يكبّر إلّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد. لكن الخبر يجب تأويله أو حمله على التقية أو طرحه للإجماع المعلوم على ترك المقارنة فيها أي التكبيرة. وفسّرت أي المتابعة في «إرشاد الجعفرية (٢)» بأن يكون متأخّراً عنه. وفي «الروض (٣)» بأن لا يتقدّمه بالشروع فيها ولا الفراغ منها.
وقد نصّ على جواز المقارنة المصنّف في «المنتهى (٤)» والشهيدان (٥) وغيرهم (٦). وفي «المفاتيح (٧)» الإجماع عليه. وقال الصدوق (٨) والشهيد الثاني (٩) في «الروضة» بانتفاء الفضيلة مع المساوقة. وفي «الميسية والروض (١٠) والفوائد الملية (١١) والذخيرة (١٢)» وغيرها (١٣) نقصها بها لا انتفائها بالكلّية حيث قالوا : إنّ التأخّر أفضل. وصريح «المفاتيح (١٤)» وظاهر الباقين ثبوتها تامّة. وقد نقل في «الذكرى (١٥)» وغيرها (١٦) القول بجواز المقارنة في التكبيرة وهو قول الشيخ في
__________________
(١) قرب الإسناد : باب الصلاة على الجنازة ح ٨٥٤ ص ٢١٨ (طبع مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام).
(٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : ٢٧٧٦).
(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ٢١.
(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ٢١.
(٥) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٨ ، روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ٢٢.
(٦) كصاحب المدارك : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.
(٧) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٢.
(٨) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٧٥.
(٩) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠١.
(١٠) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ٢٢.
(١١) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٩.
(١٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ٢١.
(١٣) كبحار الأنوار : باب أحكام الجماعة ج ٨٨ ص ٧٤.
(١٤) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.
(١٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٥.
(١٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ٢٣.