ويجوز أن يؤمّا مثلهما ،
______________________________________________________
لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف ولكن لا يبدّله بغيره جازت إمامته للقارئ ، واحتمله في «المنتهى (١)» واستشكله في «المدارك» لأنّ مَن لا يخلّص الحرف لا يكون آتياً بالقراءة على وجهها (٢). ويدفع بأنّ مرادهم أنّه لا يبلغ به ذلك إلى إخراج الحرف عن حقيقته وإن نقص عن كماله. وفي ظاهر «الذكرى» لو كان في لسانه لكنة من آثار العجمة لم يجز الائتمام به (٣). وفي «البيان (٤) والهلالية» لو كان في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتي به غير فصيح فالأقرب جواز إمامته للمفصح. وفي «الهلالية» لو كان يبدّل حرفاً ليس في سورة تعيّنت قراءتها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز أن يؤمّا مثلهما) كما نصّ عليه جمهور الأصحاب من غير نقل خلاف ، بل في «المنتهى (٥)» قصر نقل الخلاف عن أحمد غير أنّ بعضهم (٦) قيّده بما إذا عجز عن التعلّم أوضاق الوقت وجماعة (٧) قيّدوه بما إذا لم يختلف موضع اللحن أو اتفقا على قدر منه ونقص المأموم عنه ، والحاصل أنّهم اشترطوا اتفاقهم قدراً ونوعاً.
__________________
(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ٣.
(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٥.
(٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٦.
(٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٢.
(٥) لم نجد في المنتهى خلافاً في خصوص هذه المسألة إلّا عن الشافعي حيث إنّه أفتى بالتفصيل فحكم ببطلان الصلاة لو أخلّ اللحن بالمعنى وبالصّحة لو لم يخلّ. نعم في مسألة جواز إمامة الأخرس حكى عن أحمد الخلاف مستدلّا على خلافه بأنه ترك ركناً لا يرجى زواله وهو القراءة فكان كالعاجز عن الركوع والسجود ، ثمّ أجاب عنه ، فراجع المنتهى : ج ١ ص ٣٧٢ ٣٧٣.
(٦) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٥ س ٩ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٠ س ٢٨.
(٧) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٤. والشهيد الثاني في روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٥ س ٨ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٢.