.................................................................................................
______________________________________________________
والرياض (١) والمصابيح (٢) وحاشية المدارك (٣)». وفي «الحدائق (٤)» أنّه أقوى. ونسبه في «كشف الرموز (٥) والمنتهى (٦)» إلى التهذيب ، وستسمع ما فيه. وفي «النافع (٧) وحاشية المدارك (٨) والرياض (٩)» أنّه أشهر ، وفي «المعتبر (١٠)» أنّ روايته أشهر وأظهر. وفي «الكفاية (١١)» أنّه مذهب الأكثر. وقال في «السرائر» أوّلاً أنّه الأظهر بين محصّلي أصحابنا ، وقال أيضاً : إنّ ما ذكره في النهاية لا يجوز القول به ولا العمل عليه ، لأنّه مخالف لُاصول المذهب ، ثمّ قال : وما ذهبنا إليه هو الموافق للأدلّة واصول المهذب وعليه الإجماع. وهو مذهب السيّد المرتضى في مصباحه والشيخ المفيد وغيره من أصحابنا وشيخنا أبي جعفر في تهذيب الأحكام في باب أحكام فوائت الصلاة ، انتهى ما في السرائر (١٢).
وعبارة «المبسوط» الّتي أشرنا إليها هي قوله : لو كان قريباً من البلد فصلّى بعد غيبوبة الأذان عنه بنيّة القصر فرعف بعد أداء ركعة فانصرف إلى بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهده بطلت صلاته لكثرة الفعل ، فإن صلّى في موضعه الآن تمّم فإن لم يصلّ وخرج إلى السفر والوقت باقٍ قصّر فإن فاتت قضاها تماماً لأنّه فرّط في الصلاة في وطنه (١٣) ، انتهى.
__________________
(١ و ٩) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٥.
(٢) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج ١ ص ١٧٤ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) حاشية المدارك : في صلاة السفر ج ٣ ص ٤٤٠.
(٤) الحدائق الناضرة : في حكم صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٨٢.
(٥) كشف الرموز : في السفر ج ١ ص ٢٢٨.
(٦) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩٦ س ٤ ٨.
(٧) المختصر النافع : في السفر ص ٥٢.
(٨) حاشية المدارك : في صلاة السفر ج ٣ ص ٤٣٩.
(١٠) المعتبر : في السفر ج ٢ ص ٤٧٩ ٤٨٠.
(١١) كفاية الأحكام : في السفر ص ٣٤ س ١٢.
(١٢) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٣ ٣٣٤.
(١٣) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤٠.