.................................................................................................
______________________________________________________
هذا والمختار وجوب التقصير اعتباراً بحال الأداء والحجّة عليه بعد الإجماع المنقول وعمومات الكتاب (١) والسنّة صحيح إسماعيل بن جابر الّذي قال فيه للصادق عليهالسلام : يدخل عليَّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلّي حتّى أدخل أهلي؟ قال : صلّ وأتمّ الصلاة. قلت : فدخل عليَّ وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلّي حتّى أخرج؟ فقال : صلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢). وقريب منه آخر (٣) مؤيّداً بما سمعته عن «المعتبر (٤) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام» (٥). مضافاً إلى الأخبار (٦) الدالّة على تعيين موضع القصر بأنّك إذا تجاوزت محلّ سماع الأذان فقصِّر ، مع قطع النظر عن التأكيد من قوله «فصلّ وقصّر» ومن قوله «فإن لم تفعل» والحلف وأنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم هكذا فعل ، مع وضوح الدلالة ، ومن البعيد غاية البُعد صرف الأمر فيه بالتقصير إلى صورة الخروج من البلد بعد دخول الوقت من دون مضي مقدار الصلاة بالشرائط ، إذ الخروج إلى محلّ الترخّص بعد دخول الوقت وهو في المنزل كما هو نصّ المورد يستلزم مضي وقت الصلاتين غالباً ولا أقلّ من إحداهما قطعاً ، مع أنّه عليهالسلام لم يستفصل ، على أنّ قوله «فلا اصلّي حتّى أخرج» كالصريح في تمكّنه من الصلاة قبل الخروج ، مضافاً إلى أنّ تأكيد الحكم بالقسم على هذا التقدير يلغو عن الفائدة الظاهرة وهي رفع ما يتوهّم من وجوب التمام أو جوازه ، إذ ليس هو محلّ توهّم لأحد على ذلك التقدير.
وأمّا صحيح محمّد بن مسلم الّذي هو دليل القول بالتمام حيث إنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ،
__________________
(١) النساء : ١٠١.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ ج ٥ ص ٥٣٥.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ١١ ج ٥ ص ٥٣٧.
(٤ و ٥) تقدّما في ص ٢٨٣ و ٢٨٤.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٠٥.