.................................................................................................
______________________________________________________
الدلوك فإمّا أن يكون مخاطباً عند الدلوك بعدد معيّن أو لا ، الثاني باطل ، والأوّل إمّا أن يكون مخاطباً بأربع أو باثنتين ، والثاني باطل لأنّه حاضر في البلد فلا يقصّر صلاته فتعيّن الأوّل وهو الأربع ، فلا تسقط بالعذر المتجدّد كالحيض والموت.
والجواب : أنه مخاطب بعدد معيّن وهو الأربع ، ولمّا سافر انتقل فرضه ، وقياسه على الحائض والميّت قياس مع الفارق ، إذ بالحيض والموت وأمثالهما تفوت الصلاة فيجب القضاء لعموم قولهم عليهمالسلام : «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (١) ولو لا هذا العموم لم يجب القضاء إلّا بنصّ خاصّ ، لأنّه فرض جديد ، والمسافر لم تفت صلاته بل انتقل فرضه إلى فرض المسافر إلّا أن يدلّ دليل على عدم الانتقال بل قد ثبت الانتقال من الأدلّة الخاصّة.
الدليل الثاني : صحيح محمّد ورواية النبّال وخبر الوشّاء.
وجوابه ما مرَّ من أنّها لا تعارض ما دلّ على كون العبرة بوقت الأداء.
الدليل الثالث : الاحتياط ، لأنّ القصر غير مبرئ بخلاف التمام لاشتماله على القصر وزيادة.
والجواب : إنّ كون القصر غير مبرئ للذمّة أوّل الكلام بل ثبت عندنا أنّه المبرئ خاصّة ، وأمّا كون الإتمام شاملاً له وللزيادة فهو كما ترى ، إذ بعد احتمال كون الذمّة مشغولة بالقصر كيف ينفع الإتمام ، وما استُندت إليه من العلّة عليل ، إذ القصر هيئة غير هيئة التمام والهيئة جزء الصلاة قطعاً ، على أنّ هذا الاحتياط يتمشّى في الصورة الثانية ، فيصير الإتمام فيها من جهة الاحتياط المذكور ، فتكون العبرة فيها أيضاً بوقت الوجوب مع أنّه صرّح فيها بأنّ العبرة فيها بوقت الأداء ، فتأمّل.
الدليل الرابع : الاستصحاب.
والجواب : أنّه دليل ناطق بأنّ الاعتبار بوقت الوجوب في الصورتين ، فإن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٥٩.