.................................................................................................
______________________________________________________
غلب على الأدلّة الدالّة على أنّ العبرة بوقت الأداء تعيّن القول به في المسألتين وإلّا تعيّن القول باعتبار وقت الأداء فيهما ، وأمّا التفصيل فلا (فلم خ ل) يدلّ عليه دليل ، على أنّا قد نقول : إنّ الموضوع قد تغيّر لأنّه كان حاضراً فصار مسافراً وهما غيران.
الدليل الخامس : إنّ القول بالقصر والقول بالقضاء على الحائض إذا فرّطت في الأداء ممّا لا يجتمعان والثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأوّل. وجه التنافي أنّ العذر المتجدّد إمّا أن يسقط الفعل بعد إمكانه ومضي وقت فعله أو لا ، وعلى كلّ واحد من التقديرين يثبت التنافي. أمّا على التقدير الأوّل فلسقوط الفعل عن الحائض حينئذٍ عملاً بالمقتضى وهو البراءة وكون العذر مسقطاً ، وأمّا التقدير الثاني فلعدم سقوط الركعتين الزائدتين على صلاة السفر وهو المطلوب.
وجوابه يعلم من جواب الدليل الأوّل.
الدليل السادس : لو وجب القصر لوجب قصر القضاء. لو أخلّ بهذه الفريضة والتالي باطل فالمقدّم مثله ، بيان الشرطية أنّ القضاء تابع للأداء ، فإذا كان الأداء قصراً فالقضاء كذلك ، وأمّا بطلان التالي فلأنّ ابن إدريس المخالف والشيخ معاً سلّما وجوب الإتمام في القضاء.
والجواب : أنّ الخلاف في كون القضاء تابعاً لوقت الوجوب أو لوقت الأداء إنّما جاء من جهة اخرى ، فمن قال بأنّ الاعتبار في القضاء بحال وقت الوجوب استند إلى رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم فنسي حين قدم أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها ، قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلّيها عند ذلك (١). فمن اعتمد على هذه الرواية فلا نقض عليه ، لأنّ الأحاديث يخصّص بعضها بعضاً إذا حصل التقاوم ، ومن لم يعتمد عليها أصلاً لعدم مقاومتها فهو في سعة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣ ج ٥ ص ٣٥٩.