.................................................................................................
______________________________________________________
لم يتقدّم تقدّماً بيّناً. والظاهر أنّه لا يكفي التقدّم بالموقف في الجملة كما هو ظاهر المتن وغيره حتّى أنّه لو كان متقدّماً بالموقف والقدم وكان رأسه أو صدره متأخّراً عن المأموم فإنّه لا يقال إنّه متقدّم بل يمكن القول بالعكس ، فلا بدّمن التأخّر عنه التأخّر البيّن. واعتبار ذلك في المرأة فقط محلّ تأمّل ، لعدم ظهور القائل بالفرق. وقد استوفينا كلام الأصحاب على التمام في مبحث المكان (١) عند الكلام على مَن صلّى وفي جانبه امرأة كما أشار إلى ذلك في «مجمع البرهان (٢)».
وفي «الدروس (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها (٥) وتعليق النافع والمسالك (٦)» أنّه لا يضرّ تقدّم المأموم على الإمام بمسجده إلّا في المستديرين حول الكعبة.
هذا وفي «المنتهى» لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أو الشمال والمتعدّد عنه وعن اليمين جاز إجماعاً (٧). وفي «المبسوط (٨) والسرائر (٩)» وغيرهما (١٠) إن وقف المأموم الواحد عن يساره لم تبطل والترك أفضل. وفي «الرياض» لا خلاف فيه إلّا من ابن الجنيد (١١). ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى (١٢).
__________________
(١) تقدّم في ج ٦ ص ١٤٨ ١٧٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨٦.
(٣) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.
(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.
(٥) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٠ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦). والشرح الاخر لا يوجد لدينا.
(٦) مسالك الافهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٨.
(٧) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ السطر الأوّل وص ٣٧٦ س ٦ و ١٨.
(٨) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٥.
(٩) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٧.
(١٠) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٨.
(١١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٩.
(١٢) سيأتي في صفحة ٣٢ وما بعدها.