.................................................................................................
______________________________________________________
قال في «التذكرة» لو تقدّم عقب المأموم بطل عندنا (١) ، وفي «المدارك» لو تساوى العقبان لم يضرّ تقدّم الأصابع ولو تقدّم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخّر أصابعه ورأسه ، قاله الأصحاب (٢) ، انتهى.
واستقرب في «نهاية الإحكام» بعد أن حكم بما في التذكرة اعتبار الأصابع والعقب معاً (٣). وهو خيرة «تعليق النافع والروض (٤) والمسالك (٥)» واحتمل في «الغرية» وغيرها (٦).
وصرّح في «نهاية الإحكام (٧)» بأنّه لا يقدح في التساوي تقدّم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهّد. وفي «الروض» يمكن دخول الركوع في الموقف فيعتبر فيه الأقدام ، وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهّد (٨). وفي «الروضة» أنّ المعتبر فيه العقب قائماً والمقعد وهو الألية جالساً والجنب نائماً (٩).
وفي «الذخيرة (١٠) والرياض (١١)» المعتبر في التقدّم والتساوي هو العرف. قلت : فمن تقدّم بالعقب قليلاً أو الرأس أو غيرهما من الأعضاء لا يقال عرفاً أنّه تقدّم ما
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٠.
(٢) مدارك الإحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣١.
(٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٧.
(٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ٤.
(٥) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٨.
(٦) كتذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٠.
(٧) لم نعثر عليه في نهاية الإحكام إلّا قوله : ولو كان المأموم أطول يخرج عن حدّ الإمام في ركوعه وسجوده فالأولى الصحّة. نعم نقل ما حكاه الشارح عنه السيّد في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣١.
(٨) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ١٠.
(٩) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٥.
(١٠) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٤٢.
(١١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٩.