النفي في غير القسم ، وربّما لاح من كلمات القوم اختصاص الحذف بالقسم ، وهو غير معلوم وإن اختصّ الشاهد به.
وثانيهما : حمل الرجوع في قوله (عليه السلام) «يرجع في يومه» على التمكّن من الرجوع ، والمراد يتمّ الراكب الّذي يتمكّن من الرجوع ليومه ولا يرجع فيه وذلك لأنّ هذا الكلام قد وقع جواباً عن الفرض المتقدّم في كلام السائل. وكلا الأمرين مستفاد منه ، أمّا التمكّن من الرجوع لليوم فلقوله «فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض اليوم» فإنّه إذا أتاها في بعض اليوم أمكنه الرجوع في البعض الآخر بناءاً على أنّ المراد بالبعض ما لا يزيد على النصف كما هو الظاهر. وأمّا عدم الرجوع لليوم فلأنّ المفروض فيه السؤال عن الخارج المتسوّق والرجوع لليوم في مثلهغير مقصود في الغالب كما سبقت الإشارة إليه من أنّ هذا القيد لا بدّ منه في توجيه الكلام وإن خلا عن القرينة الدالّة عليه فكيف مع وجودها.
وهذا الوجه أولى من التزام سقوط حرف النفي من النسّاخ ، فإنّه إنّما يصار إليه عند الضرورة الملجئة ولا ضرورة إليه هنا ، وكذا من التوجيه بحذف لا ، فإنّ حذفها في غير القسم غير ثابت وإن لم يثبت خلافه أيضاً ، وأمّا حمل الرجوع على التمكّن منه فهو مجاز ثابت لا ريب فيه ، وكذا التقييد بعدم الرجوع فإنّ باب التقييد كالتخصيص واسع والمدار في الشرعيّات والمحاورات عليهما وقلّما خلا الكلام عن أحدهما ، والقرينة الدالّة على التجوّز والتقييد تقدّم السؤال الدالّ عليهما كما عرفت وهو من أوضح القرائن.
وعلى كلّ تقدير فمدلول الحديث هو أمر مَن لا يرجع من يومه في الأربعة بإتمام الصوم وإن تمكّن من الرجوع ليومه قصّر المسافة. ويفهم منه مفارقة الصلاة للصوم في هذا الحكم ، إذ لو كان حكمهما واحداً لأطلق الإتمام فيهما ولم يقيّد بالصيام ولم يكن في هذا التقييد فائدة مع عموم الحكم وثبوته لهما جميعاً. ويؤكّد ذلك عموم السؤال وتناوله للصوم والصلاة معاً أو ظهوره في الصلاة كما تقدّم فإنّه يقتضي وقوع الجواب على وجه يفيد السائل في حكم الصلاة المسؤول عنها أو