الحديث عن اعتبار الخروج بعد الزوال والرجوع قبله ، إذ ليس فيه إلاّ أنّ الّذييرجع من يومه يتمّ صومه ، والرجوع لليوم كما يكون قبل الزوال فكذا يكون بعده ، وأقصى ما هناك تمكّن الراكب ممّا ذكر وهو لا يستلزم الوقوع ولا وجوب اختيار ذلك ، فإنّ للمسافر أن يخرج متى شاء ويرجع متى شاء ولو في شهر رمضان ولا يجب عليه الخروج بعد الزوال ولا الرجوع قبله لأجل الصوم. وأيضاً فمقتضى الفرق بين الصوم والصلاة على هذا المعنى عدم وجوب إتمام الصلاة على الخارج بعد الزوال والراجع قبله مطلقاً وإن أخّر الصلاة عن أوّل وقتها حتّى خرج من منزله أو رجع إليه ، فيكون الاعتبار بحال الأداء في الخروج والوجوب في الدخول وهو خلاف الأقوال المعروفة في المسألة من اعتبار حال الأداء مطلقاًوالوجوب كذلك أو الدخول دون الخروج ، وأمّا العكس فلم نجد به قائلا بل هوخلاف الإجماع.
فالظاهر أنّ المقصود في الحديث بيان حكم الراكب وصاحب السفينة منجهة المسافة وبيانها في الموضعين من دون إشعار بأمر آخر كزمان الدخول والخروج يكون ذلك ملتفتاً إليه في الحديث بل موكولا إلى الأدلّة الخارجة كما في سائر أخبار المسافة ، ويمكن أن يكون بناء الأمر فيه على الغالب الكثير في السفرمن خروج المسافر أوّل النهار فيجب القصر والإفطار على صاحب السفينة لوجود المسافة مع خروجه قبل الزوال بخلاف راكب الدابّة ، لانتفاء المسافة المعينة لهما في حقّه ، فلا يجب عليه الأمران وإن خرج قبل الزوال.
وقد علم ممّا ذكرنا أنّ الوجه في الحديث هو الّذي قلناه وبه يتمّ المطلوب.
الخامس من أخبار هذا القسم : عبارة الفقه المنسوب إلى سيّدنا ومولانا أبيالحسن عليّ بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه السلام ، قال (عليه السلام) في باب صلاة المسافر : والمريض ومَن سافر فالتقصير عليه واجب إذا كان سفره ثمانية فراسخ أو بريدين وهو أربع وعشرون ميلا ، فإن كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن ترجعمن يومك قصّرت ، لأنّه ذهابك ومجيئك بريدين ، وإن عزمت على المقام وكان