.................................................................................................
______________________________________________________
تأخّر عنه (١) والحاصل كأنّهم مطبقون على ردّه ، وصاحب «الحدائق (٢)» استجوده بناءً على ما اختاره في مسألة الأربعة الملفّقة كما عرفت.
وقال في «المبسوط» : من خرج من البلد إلى موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين بنيّة أن ينتظر الرفقة هناك والمقام عشراً فصاعداً فإذا تكاملوا ساروا سفراً يجب عليهم التقصير ، ولا يجوز أن يقصّر إلّا بعد المسير من الموضع الّذي يجتمعون فيه ، لأنّه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفراً يجب فيه التقصير ، فإن لم ينو المقام عشرة أيّام وإنّما يخرج بنيّة أنّه متى تكاملوا ساروا قصّر ما بينه وبين شهر ثمّ يتمّ (٣) انتهى. قال في «السرائر (٤)» بعد نقل هذه العبارة : إن أراد المسألة الثانية في النهاية أنّه ما نوى بالخروج إلى دون الأربعة فراسخ سفراً يجب فيه التقصير وإنّما خرج بنيّة أنّه متى تكاملوا ووجد الرفقة سافر فإنّه يجب عليه التمام فإنّه مستقيم صحيح ، وإن أراد أنّه خرج إلى السفر بنيّة السفر فلمّا وصل إلى دون الأربعة توقّف ينتظر الرفقة وما عزم على مقام عشرة أيّام ولا بدا له عن الرجوع فليس بصحيح ولا مستقيم بل الواجب عليه عند هذه الحال التقصير. قلت : يشير إلى إرادة الأوّل قوله في المسألة الاولى «فقصّر» فتدبّر.
__________________
(١) لا يخفى عليك أنّ المنع الّذي أشار إليه الشارح في كلام جملةٍ ممّن تأخّر عن العلّامة إنّما يتعلّق بقول الشيخ : وإن كان مسيرهم أقلّ من أربعة فراسخ وجب عليهم الإتمام إلى أن يسيروا فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير ، انتهى. فإنّ كلامه هذا على إطلاقه غير مقبول لأنّ الواقف على أقلّ من أربعة فراسخ قد يجزم بالسفر وإن لم تجئ الرفقة وقد يكون بعد الترخّص وإتيان صلاة واحدة ، ففي هذه الصوَر الحكم إنّما هو التقصير لا الإتمام. نعم يصحّ الإتمام فيما لو لم يجزم على السفر من دون الرفاق في الأوّل ، أو جزم ولكن لم يبلغ إلى حدّ الترخّص ، أو وصل ولكن لم يصلّ صلاة واحدة ، فراجع فوائد الشرائع : ص ٥٩ ٦٠ ، وكشف الالتباس : ص ١٩٥ ، والمدارك : ج ٤ ص ٤٤٠ ، فإنّ كلام هؤلاء وإن لم يكن صريحاً في ردّ كلام الشيخ إلّا أنّه يردّه مضموناً.
(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٣٧.
(٣) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٩.
(٤) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٤.