.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «المعتبر» لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان وتوقّع رفقة قصّر ما بينه وبين شهر ما لم ينو الإقامة أو العود ، ولو كان دون ذلك أتمّ ، لأنّ قصد المسافة شرط القصر إذا غاب عنه جدران البلد أو خفي أذان أهله ، وإذا توقّع الرفقة فإن عزم العود إن لم يلحقوا به لم يجز القصر وإن عزم السفر لو لم يلحقوا قصّر ، وإن عزم السفر ثمّ توقّع قصّر ما بينه وبين شهر ، ولو كان ما قطعه من المسافة لم يتجاوز موضع الأذان أتمّ ، لأنّ ذلك بحكم البلد وإلى هذا أومأ في المبسوط (١) ، انتهى.
وذكر في «المنتهى» ما في «المعتبر» ، وزاد قوله : ولو خرج من بلده إن وجد رفقة سار وإلّا رجع أتمّ ما لم يسر ثمانية فراسخ (٢). ومثله قال في «التحرير (٣)» وأنت خبير بما في كلامه فيهما من النظر فإنّ قضيّته أنّه إنّما خرج من بلده معلّقاً سفره على وجود الرفقة وهذا غير قاصد للسفر وحكمه الإتمام وإن قطع مسافات عديدة بهذه الكيفيّة. والظاهر أنّ مراده وإن قصرت العبارة عنه أنّه خرج ناوياً للسفر وقاصداً للمسافة ولكن عرض له ما يوجب عدم استمرار القصد من انتظار الرفقة ، فإن كان قبل بلوغ نهاية المسافة فالواجب الإتمام ، وإن كان بعد حصول الثمانية فالواجب البقاء على التقصير كما أومأ إلى ذلك في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» حيث قال فيهما : إلّا أن يكون قد قطع مسافة فيقصّر إلى شهر. وقريب منهما في ذلك عبارة الكتاب (٦).
وعلى ذلك تنزّل عبارة الشرائع ونحوها وهي أبعد عن الوهم من عبارة المنتهى ، قال في «الشرائع» : لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم ، فإن كان
__________________
(١) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٦٨ ٤٦٩.
(٢) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩١ س ٧.
(٣) تحرير الأحكام : في السفر ج ١ ص ٣٣٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٧٦.
(٥) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٧١.
(٦) تقدّمت في ص ٤٣٥.