.................................................................................................
______________________________________________________
عندهم ما دون المعتاد وإن كان أكثر ممّا يتخطّى.
والمراد بالعادة عادة المتشرّعة فيكون الدليل وفاقهم أو ما يثبت به الحقيقة الشرعية عندهم ، ولا معنى لجعل المدار على عادة الناس ، لأنّ الجماعة توقيفية. وفي «مجمع البرهان» أحالوه إلى العرف وقيل : إنّه العرف الذي تقتضيه العادة وفعلهم عليهمالسلام (١).
وفي «الغنية» لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفّين ما لا يتخطّى من مسافة أو بناءٍ أو نهر ، ثمّ ادّعى الإجماع على ذلك (٢). وما اختاره هو ظاهر «الإشارة (٣) والمدارك (٤) والذخيرة (٥)» وخيرة «المفاتيح (٦) والمصابيح (٧)» وقرّبه صاحب المعالم (٨) وتلميذه (٩) في «الاثنا عشرية وشرحها» وهو المنقول عن التقي (١٠). ونقله في «المصابيح (١١)» عن الكليني والصدوق ، وفي النسبة إليهما تأمّل. ونقل المحقّق (١٢) والمصنّف (١٣) عن السيّد في «المصباح» أنّه قال : ينبغي أن يكون بين كلّ صفّين قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد ، فإن تجاوز ذلك القدر الّذي لا يتخطّى لم يجز.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨٠.
(٢) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨ ٨٩.
(٣) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.
(٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٢.
(٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٢٧ ٢٩.
(٦) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٠ ١٦١.
(٧) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٨) الاثنا عشرية : في الجماعة ص ٨ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٩) النور القمرية : في الجماعة ص ١٠٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).
(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٣.
(١١) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٢) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤١٦ وليس فيه كلمة «المصباح».
(١٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٣ وليس فيها كلمة «المصباح».