.................................................................................................
______________________________________________________
فصاعداً أتمّ ، ولم يتعرّض لذكر العشرة بوجه. وفي «المنتقى» لو لا قصور الخبر من جهة السند عن مقاومة ما دلّ على اعتبار إقامة العشرة لما كان عن القول بالتخيير في الخمسة معدل (١). وفي «الذخيرة (٢)» القول بالتخيير متّجه لو لا الشهرة.
وقد حمل الشيخ (٣) الخبر الدالّ على ذلك على الإقامة بأحد الحرمين أو على استحباب الإتمام. وقال في «المختلف (٤)» الحمل الأوّل حسن والثاني ليس بجيّد. ووافقه في الأوّل في «الدروس (٥)». وفي «البيان (٦)» أنّهما ليسا شيئاً ، وفي «الذكرى (٧)» فيهما نظر ، لأنّ الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسة ولا غيرها إن كان أقلّ من خمسة فلا إتمام وأمّا الاستحباب فالقصر عنده عزيمة فكيف يصير رخصة هنا. واعترضه في «المنتقى» فقال : غير خافٍ أنّ مرجع الاستحباب في مثله إلى التخيير مع رجحان الفرد المحكوم باستحبابه كما هو ثابت في مواضع ، فلا وجه للمناقشة في خصوص هذا الموضع (٨) ، انتهى حاصله.
قلت : الظاهر أنّ مراد الشهيد والمصنّف في المختلف أنّ الإجماع والأخبار الصحيحة المعمول بها أوجبت عليه القصر ، فاستثناؤه يحتاج إلى دليل واضح وهذا الخبر لا يصلح لذلك ، لعدم وضوحه كما أوضح ذلك الاستاذ قدسسره في «المصابيح (٩)» وأقام على ذلك الأدلّة من نفس الخبر حتّى جعله دليلاً للمشهور ، ولعدم انحصار الحمل في ذلك بل يجوز أن يحمل على وجوه اخر من تقية أو الحمل على خصوص
__________________
(١) منتقى الجمان : في صلاة السفر ج ٢ ص ٢٠١.
(٢) ذخيرة المعاد : في شرائط القصر ص ٤١١ س ٣٩.
(٣) الاستبصار : باب ١٣٩ ذيل ح ٣ ج ١ ص ٢٣٨ ، والتهذيب ب ٢٣ من أبواب صلاة المسافر ذيل ح ٥٧ ج ٣ ص ٢٢٠.
(٤) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١١٤.
(٥) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٢.
(٦) البيان : في القصر ص ١٥٦.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٠.
(٨) منتقى الجمان : في صلاة السفر ج ٢ ص ٢٠٠ ٢٠١.
(٩) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٥ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).