.................................................................................................
______________________________________________________
كونه سفر القصر. وأمّا على ما اختاره معظم (١) القدماء من كونه على سبيل الرخصة فلعدم ثبوت منافاة مثله لقصد الإقامة. وقال الاستاذ قدسسره : إنّ بباله أنّ بعض مشايخه نقل له القول بعدم منافاة مثل ذلك عن العلّامة (٢).
وليعلم أنّه لو نوى إقامة دون العشر قصّر ولو كان خمسة أيّام إجماعاً كما في «الخلاف (٣) والمدارك (٤)» في آخر كلامه و «المصابيح (٥)» كذلك ، وظاهر «المنتهى (٦) والبيان (٧) والذكرى (٨)» حيث قال في الأوّل : إنّ عليه عامّة أصحابنا ، وفي الثاني : إنّ أبا عليّ تفرّد بما ذهب إليه ، وفي الثالث : اجتزى وحده بالخمسة. وفي «المدارك (٩)» أيضاً أنّه مذهب المعظم. وفي «الذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» أنّه المشهور. وفي «الرياض (١٢)» أنّه الأشهر. والإجماع ظاهر عبائر كثير. وفي «منتقى الجمان (١٣)» أنّه المعروف بين المتأخّرين.
وعن أبي عليّ (١٤) أنّه قال : لو نوى عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيّام
__________________
(١) لم أجده في كتب القدماء ولكن البهبهاني رحمهالله نقله في المصابيح : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٨ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) الخلاف : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٧٣ ٥٧٤ مسألة ٣٢٦.
(٤) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٢.
(٥) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٥ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٦ س ٣٥. «وفيه : ذهب إليه علماؤنا أجمع».
(٧) البيان : في شرائط تحقّق السفر ص ١٥٦.
(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٠.
(٩) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٢.
(١٠) ذخيرة المعاد : في شرائط القصر ص ٤١١ س ٣٢.
(١١) كفاية الأحكام : في صلاة القصر ص ٣٣ س ٣٤.
(١٢) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٦٠.
(١٣) منتقى الجمان : في صلاة السفر ج ٢ ص ٢٠١.
(١٤) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١١٣.