.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يقال (١) : ليس هناك أمارة على تقدير قصد الإقامة ثانياً.
وقد يجاب (٢) بأنّه ادّعى الأكثرية ومرجعها إلى العادة ، فتأمّل.
ويمكن أن يقال (٣) : إنّ سفر عرفات ليس ممّا يقصّر فيه على سبيل الوجوب العيني فلا يهدم مثله قصد إقامة العشرة ، لأنّ ظاهره أنّ الإتمام بعد الرجوع مترتّب على الإتمام السابق ومن جهة أنّه صار بمنزلة أهل مكّة ، ففيهما شهادة على أنّ سفر عرفات سفر رخصة في القصر ، لعدم الرجوع ليومه الّذي هو شرط في الوجوب تعييناً.
وقد يقال (٤) : إنّ الأصحاب أطلقوا الحكم بانقطاع الإقامة بالخروج إلى مسافة من دون تقييد بالمسافة المحتّمة للقصر ، فلا يصحّ أن يقال إنّ غير المحتّمة لا تهدم قصد إقامة العشرة. وعلى كلّ حال فالخبران شاذّان لا يصلحان للاستدلال.
وفي خبر عليّ بن مهزيار عن إبراهيم الحضيني : استأمرت أبا جعفر عليهالسلام في الإتمام والتقصير فقال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة. فقلت له : إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، قال : انو مقام عشرة أيّام وأتمم الصلاة (٥) وأنت خبير بأنّ هذا الخبر ظاهر في القول الثالث ، إذ لا ريب أنّ القادم قبل التروية بيومين من نيّته الخروج إلى عرفة قبل العشرة ، ولا يتمّ معه الحكم بالتمام إلّا على هذا القول من أنّ المعتبر عدم الخروج إلى مسافة خاصّة ، وإلّا فعلى القولين الأوّلين لا تصدق الإقامة من حين النيّة قطعاً في الأوّل وعرفاً في الثاني فكيف يتمّ مع ذلك الحكم بالتمام مع النيّة المذكورة ، لكنّ الخبر شاذّ لا يصلح للتعويل عليه والاستناد إليه. وظاهره أيضاً يدلّ على المذهب المشهور من عدم
__________________
(١) القائل هو البهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ١٥٨ س ٤.
(٢) والمجيب هو السيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٤٦٣.
(٣) القائل هو البهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ١٥٨ س ٤.
(٤) كما في الرياض : ج ٤ ص ٤٦٤.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٥ ج ٥ ص ٥٤٦.