.................................................................................................
______________________________________________________
المنزلة ، وحين ما يكون الإنسان في وطنه ولم يسافر لا عبرة بالخروج إلى حدّ الترخّص وما فوقه قطعاً إلّا مع قصد المسافة المعتبرة في السفر والخروج إليه ، فلا بدّ أن يكون ناوي الإقامة أيضاً كذلك ، مع أنّه ربّما لا يعدّ ما قبل حدّ الترخّص من جملة ما قصد الإقامة فيه ، وربّما يعدّ الزائد عنه بكثير وهو الأكثر كما في البلدان الكبيرة. ثمّ إنّه ذكر خبر زرارة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : من قدم مكّة قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتّى ينفر (١). ثمّ قال قدسسره : وأهل مكّة لو خرجوا إلى ما دون المسافة لم يكن عليهم إلّا الإتمام ، فتأمّل جدّاً (٢) ، انتهى.
قلت : لم يعمل الأصحاب بعموم المنزلة مطلقاً في مسألة ناوي العشر الخارج إلى ما دون المسافة الراجع إلى محلّ إقامته غير ناو العشر.
وقال في «الوافي (٣)» عند ذكر خبر زرارة المتقدّم : وإنّما لزمه الإتمام إذا رجع إلى منى لأنّه كان من عزمه الإقامة بمكّة بعد الفراغ من الحجّ كما يكون في الأكثر. ومنى عن مكّة أقلّ من بريد. ثمّ قال : وفيه نظر ، لأنّ سفره إلى عرفات هدم إقامته الاولى ، وإقامته الثانية لم تحصل بعد إلّا أن يقال إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة ، وعليه الاعتماد. ثمّ قال : ويأتي ما يؤيّده في باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة ، وذكر في ذلك الباب خبر عليّ بن مهزيار (٤) الّذي تضمّن أنّ مَن توجّه من منى إلى عرفات فعليه التقصير ، وإذا رجع وزار البيت ورجع إلى منى فعليه الإتمام.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٤٩٩.
(٢) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣ و ٤) الوافي : ب ١٦ في عزم الإقامة ج ٧ ص ١٥٤ وب ٢٠ في إتمام الصلاة في الحرم الأربعة ح ٥٧٢٨ ج ٧ ص ١٨٣ نقلاً عن التهذيب.