.................................................................................................
______________________________________________________
يكون دائماً مسافراً بل لا يمكن أن يصير حاضراً لعدم ذلك الوطن. وأين هذا ممّا ذكروه من أنّ الأصل هو الإتمام ولا قصر إلّا بعد كونه مسافراً مع شرائط كثيرة. ثمّ إنّ هذا يكون كثير السفر ومَن كان السفر عمله يجب عليه الإتمام ومَن لازم السفر ولم ينفك عنه يجب عليه القصر ، فليتأمّل جيّداً.
ثمّ إنّا قد نقول : إنّ قواطع السفر الثلاثة إنّما هي إذا خرج من موضعه مسافراً سفراً يجب فيه التقصير فإنّه يستصحب التقصير في سفره إلى أنّ ينقطع بأحد القواطع فيرجع إلى التمام وبعد المفارقة يرجع إلى التقصير ، فتلك القواطع إنّما هي خارج البلد الّتي هي دار إقامة وانقطاع السفر بالرجوع إلى بلده ومنزله الّذي خرج منه ليس له مدخل في تلك القواطع بوجه ، وأخبار الباب وفتاوى الأصحاب المتعلّقة بالقاطع الثالث الّذي هو الملك والمنزل صريحة فيما قلناه ، فإنّها تضمّنت أنّه يمرّ به في سفره وأنّه في الطريق والسفر وأنّه سافر من أرضٍ إلى أرض ، وأمّا بلد الإقامة فلا مدخل له في هذه الأخبار بوجه ، وإنّما يدلّ عليه الأخبار الدالّة على انقطاع السفر بالوصول إليه ، وقد ذكرنا شرطاً منها آنفاً ، فليتأمّل في ذلك.
وليعلم أنّه قال في «الروض» في بيان الستّة أشهر : إنّ الشهر حقيقة في العدّة الّتي بين الهلالين ويطلق على ثلاثين يوماً عند تعذّر المعنى الأوّل ، وحينئذٍ فإن تحقّق التوالي في الستّة أشهر أو بعضها بحيث تصدق العدّة الهلالية كفت وإن اتفق نقص الشهر عن ثلاثين ، وإن تفرّقت على وجهٍ لا يحصل فيه ذلك اعتبر الشهر ثلاثين يوماً ولو توالت وكان ابتداؤها في أثناء الشهر الهلالي ، ففي احتساب الجميع ثلاثين ثلاثين أو إكمال الأوّل خاصّة بعد انقضاء الخمسة وجهان أجودهما الثاني ، وكذا القول في غيره من الآجال (١) ، انتهى.
وفيه أنّ المصنّف في «التذكرة (٢)» في مسألة المتردّد ثلاثين قال : إنّ لفظ الشهر
__________________
(١) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٧ س ٤ ٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٨٩.