.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقول أحد به غير مضرّ ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ المراد من الأقلّ ليس الأقلّ من خمسة بل من العشرة يعني الخمسة وما فوقها ممّا هو أقلّ من العشرة بقرينة جعل ذلك في مقابلة العشرة وما فوقها ، وأمّا الخمسة فما دونها فليست مقابلة للعشرة فما فوقها ، وذكر الأقلّ من العشرة بعد الخمسة لبيان أنّ الستّة والسبعة والثمانية والتسعة حالها حال الخمسة ، على أنّه لا وجه لجعل الأقلّ أقلّ من خمسة ، إذ من جملته ما لا يكون له استقرار فكيف يدخل في الاستقرار. وأيضاً لا حدّ له ولا ضبط فكيف يناسب مقام تعيين الحكم الواجب. وأيضاً الأقلّ من الخمسة مخالف لإجماع المسلمين ومجرّد الإجماع يكفي لحمل الحديث وبناء معناه فضلاً عن القرائن الاخر.
قلت : يمكن أن يقال : إنّ المراد إثبات الحكم المذكور لمن أقام خمسة أحياناً وأقلّ منه أحياناً ، أو يقال : إنّ ظاهر الإقامة يقتضي قدراً يعتدّ به فلا يكفي حينئذٍ فيه اليوم وبعضه ، فليتأمّل. وأمّا ما ذكروه من عدم الصراحة فيشعر بأنّ هناك ظهوراً ، ولعلّه من جهة قرينة المقابلة ، والظهور كافٍ ، إذ في صدر الرواية اشترط للقصر نهاراً لا ليلاً الاستقرار في منزله خمسة أيّام ، ومفهوم ذلك أنّه لو لا هذا لم يكن هذا الحكم ، فإذا كان في منزله عشرة لم يكن الحكم المذكور قطعاً فإمّا الإتمام مطلقاً أو القصر كذلك ، لا وجه للأوّل ، لأنّ القصر إذا كان ثابتاً في الخمس فالعشر أولى ، فتعيّن كونه القصر ، لعدم القول بالفصل ، لعدم قائل بأنّ الحكم أمرٌ آخر.
وممّا ذكر ظهر أنّ كلمة «الواو» في رواية الصدوق بمعنى أو ، إذ لا وجه لجعل ذلك في مقابلة الخمس في المنزل واشتراط ذلك في القصر نهاراً وأنّه كافٍ فيه ، فمفهومه أنّ استقرار العشر ليس حكمه كذلك بل حكمه غير ذلك ، فلم يبق إلّا القصر مطلقاً ، مع أنّه لا وجه للاقتصار في المفهوم على خصوص ما ذكر لو كان المراد انضمام كلّ واحدة من العشرتين مع الاخرى بالنحو الّذي ذكر وهو أنّه يقيم في البلد الّذي يذهب إليه عشراً ثمّ بعد انصرافه اى منزله يقيم عشراً فيه أو أكثر من دون تعرّض لذكرها له قبل الخروج وعدم اعتباره أصلاً مع أنّه في صدد بيان