.................................................................................................
______________________________________________________
أحكام المكاري والتفصيل فيه فقد صار الحكم ممّا لا ريب فيه. والوارد في هذه الروايات وإن كان إنّما هو المكاري والجمّال لكنّك قد عرفت (١) أنّه يظهر من جماعة الإجماع على عدم الفرق ، على أنّ الظاهر من النصّ اتحاد حكم كلّ من اتخذ السفر عمله ، لأنّ الوارد فيه أنّ منشأ التمام عليه هو كون السفر عمله. وورد أيضاً أنّ المقام عشرة أيّام يوجب القصر على المكاري. فظهر أنّ المراد من التعليل بكون السفر عمله أنّه لا يتحقّق منه المقام عشرة ، وورد أنّ المقيم عشرة بمنزلة الحاضر في وطنه ، والحاضر في مقابل المسافر في وجوب الإتمام ، فظهر أنّ الإتمام في الجميع مشروط بالشرط المذكور.
واعلم أنّ الشيخ في «النهاية (٢) والمبسوط (٣)» قال : إن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار وتمّموا الصلاة بالليل ، ووافقه على ذلك في «الوسيلة (٤)» والقاضي فيما نقل (٥). وفي «غاية المراد (٦)» نسبته إلى الشيخ وأتباعه وأنّهم استندوا إلى خبر ابن سنان ، وقال : إنّه متروك الظاهر. وفي «السرائر (٧)» نقل هذا القول عن الشيخ في النهاية وقال : لا يجوز العمل به بلا خلاف ، لأنّ الإجماع على خلافه بلا خلاف.
وهل يشترط في هذه العشرة أعني العشرة القاطعة لحكم التمام التوالي أم يكفي عدم تخلّل الخروج إلى مسافة في الأثناء؟ ففي «الروض (٨)» أنّ أكثر الأصحاب على الإطلاق ، وفيه أيضاً : الإجماع على عدم تخلّل المسافة ، وفي
__________________
(١) تقدّم في ص ٥٢٤.
(٢) النهاية : في صلاة المسافر ص ١٢٢ ١٢٣.
(٣) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤١.
(٤) الوسيلة : في صلاة المسافر ص ١٠٨.
(٥) نقله عنه العلّامة في المختلف : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٠٨.
(٦) غاية المراد : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٤ ٢٢٥.
(٧) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤١.
(٨) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩١ س ٨ ٩.