.................................................................................................
______________________________________________________
بلده وخرج قبل مقام عشرة خرج متمّاً ، وهكذا دائماً (١) ، انتهى.
ولعلّهم استندوا في ذلك إلى أنّ في ذلك اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على وجوب التمام على هؤلاء على المتيقّن من النصّ والفتوى من لزوم القصر إذا أقاموا عشراً وليس إلّا السفرة الاولى ، مضافاً إلى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له في منزله أو ما هو في حكمه الّذي هو منتهى سفرته الاولى إلى أن يثبت المزيل وليس ثابتاً. فتأمّل. وقال في «الذكرى» : وربّما قيل إذا كان الاسم قد صدق عليهم فخرجوا بمقام عشرة ثمّ عادوا إلى السفر اكتفى بالمرّتين ، وإن كانوا مبتدئين فلا بدّ من الثلاثة. وهو ضعيف ، لأنّ الاسم قد زال فهو الآن كالمبتدئ ، لأنّه لو لم يزل وجب الإتمام في السفرة الاولى عقيب العشرة (٢) ، انتهى.
وهو أي عدم العود في الثانية وقصره على الثالثة خيرة «الدروس (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وفوائد الشرائع (٦) والكركية (٧) والميسية والمسالك (٨) والروض (٩)» استناداً إلى ما ذكرنا عن الذكرى. وفيه نظر ، لأنّا لا نسلّم زوال الاسم بمجرّد الإقامة عشراً ، ولو تمّ ما ذكره لزم عدم تحقّق الإتمام إلّا نادراً غاية الندرة ، ولهذا استبعد العلّامة المجلسي (١٠) والسيّد صدر الدين (١١) تحقّق
__________________
(١) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد الأول ، فراجع.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٦ ٣١٧.
(٣) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١١.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٢١.
(٥) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٩ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) فوائد الشرائع : في صلاة المسافر ص ٦١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة المسافر ص ٢٥٣.
(٨) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٤٥.
(٩) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٩ س ١٨.
(١٠) بحار الأنوار : في وجوب قصر الصلاة ج ٨٩ ص ٢٢ ٢٥.
(١١) نقله عنه البهبهاني في المصابيح : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٧٢ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).