.................................................................................................
______________________________________________________
المكاري الّذي لا يقيم عشرة فأمرا بالاحتياط ، وهذا أيضاً إفراط والأمر واضح.
وينبغي التعرّض لما يتحقّق به تعدّد السفرات. لا ريب في تحقّقه بوصوله في كلّ سفرة إلى بلده أو ما في حكمه ، فإنّ ذلك انفصال حسّي وشرعي. وهل يتحقّق بالانفصال الشرعي خاصّة كما لو تعدّدت مواطنه في السفرة المتصلة بحيث يكون بين كلّ موطنين منها والآخر مسافة أو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشراً ولما يقمها؟ وجهان : من الانفصال الشرعي وعدم صدق التعدّد العرفي ، هذا إذا كان في نيّته ابتداء تجاوز الوطنين وموضع الإقامتين.
وفصّل الشهيد في «الذكرى» وتبعه الشيخ عليّ بن هلال والشيخ أبو طالب «شارح الجعفرية (١)» ، ففرّقوا بين موضع الإقامة والوطن. قال في «الذكرى» : لو نوى المقام في أثناء المسافة عشراً ولما يقمها ثمّ سافر فالظاهر أنّها سفرة ثانية سواء كان ذلك في صوب المقصد أو لا ، أمّا لو وصل إلى وطنه ، فإن كان لم يقصد تجاوزه في سفره ثمّ عرض له سفر آخر إلى وطنه الآخر قبل العشرة فكالأوّل ، وحينئذٍ لو تجدّدت له سفرات ثلاث على هذا أتمّ في الثالثة وإن كانت إلى صوب المقصد ، وإن كان من عزمه اتصال السفر في أوّل خروجه ومرّ على أوطانه فالحكم بتعدّد السفر هنا إذا لم يتخلّل مقام عشرة بعيد ، لأنّها سفرة واحدة متصلة حسّاً وإن انفصلت شرعاً. ومن ثمّ لم يذكر الأصحاب الاحتمال في ذلك ، ويحتمل ضعيفاً احتسابها ، لانقطاع سفره الشرعي بذلك وكون الآخر سفراً مستأنفاً ، ومن ثمّ اشترطت المسافة (٢) ، انتهى.
واستحسن ذلك في «الروض» وقال : إنّ الفرق بين موضع الإقامة والوطن أنّ نيّة الإقامة تقطع السفر حسّاً وشرعاً ، والخروج بعد ذلك سفرة جديدة بخلاف
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في صلاة المسافر ص ١٤٨ س ٤ وما بعده (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٠٩ ٣١٠.