وإن كانا في جامع ، ويستحبّ أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعدّدة مع التباعد اليسير.
______________________________________________________
«قواعده (١)» للأصل مع اختصاص ما دلّ على الاشتراط بحكم التبادر بالابتداء ، فتأملّ.
الثاني : قال في «الفوائد الملية (٢) والروض (٣)» لو كانت صلاة الواسطة باطلة لم تصحّ صلاة البعيد. قلت : أمّا في أهل الصفّ الأوّل فظاهر ، وأمّا في غيره فيأتي بيان الحال فيه إن شاء الله تعالى.
الثالث : لو تحرّم البعيد قبل القريب صحّ الاقتداء وإن كان البُعد مفرطاً كما في «البيان (٤)» لأنّه يكفي صدق المأمومية بالقوّة. ونحوه ما في «المفاتيح (٥)». وفي «الروض (٦)» وظاهر «الفوائد الملية (٧)» التأمّل فيه ، وقال : إنّ في الفرق بينه وبين الفرع الأوّل نظراً. وفي «المسالك (٨) والمدارك (٩)» ينبغي أن لا يحرم البعيد قبل القريب. وفي «المصابيح (١٠)» لم نجد لذلك منشأً لا من النصوص ولا من الإجماع ولا من الشهرة ولا من فتوى فقيه ، وأطال في الردّ على ما في المسالك والمدارك وأكثر من إقامة الأدلّة على جواز ذلك ، فمن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إليه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كانا في جامع) كما في
__________________
(١) القواعد والفوائد : قاعدة ٥٢ ج ١ ص ١٨٧.
(٢) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.
(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ٢١.
(٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٦.
(٥) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.
(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ٢٤.
(٧) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.
(٨) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٧.
(٩) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٢.
(١٠) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٢ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).