.................................................................................................
______________________________________________________
في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والدرّة» وظاهر «كشف الحقّ (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) ومجمع البرهان (٧)». وفي «الغنية (٨)» لو كان سفره في معصية الله سبحانه أو اللعب والنزهة لا يقصّر (لم يترخّص خ ل) بإجماع الطائفة. وفي «المنتهى (٩) والمهذّب البارع (١٠) والمقتصر (١١)» وظاهر «التذكرة (١٢)» الإجماع على أنّ اللاهي والمتنزّه بالصيد لا يقصّر. وفي «الأمالي (١٣)» أنّ من دين الإمامية أنّ صاحب الصيد إذا كان صيده أشراً وبطراً يتمّ الصلاة ، وإن كان لقوت عياله يقصّر. وفي «الخلاف» الإجماع على أنّ المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصّر مثل أن يخرج لقطع طريق أو لسعاية بمسلم أو معاهد أو قاصد لفجور أو آبق أو ناشز أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقّه (١٤) ، انتهى. وفي «المقنع (١٥) والهداية (١٦)» ولا يحلّ التمام إلّا لمن كان سفره معصيةً أو سفراً إلى صيد ، يكون بطراً أو أشراً.
__________________
(١) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧١.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٢ س ٤ و ٢٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٥.
(٤) نهج الحقّ وكشف الصدق : في صلاة السفر ص ٤٤١ و ٤٤٤.
(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٦.
(٦) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص ٣٣ س ٨.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٧٧.
(٨) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص ٧٣ ٧٤.
(٩) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٢ س ٢٣.
(١٠) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٢.
(١١) المقتصر : في صلاة المسافر ص ٩٣.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٩.
(١٣) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.
(١٤) الخلاف : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٨٧ مسألة ٣٤٩.
(١٥) المقنع : في صلاة المسافر ص ١٢٦.
(١٦) الهداية : في صلاة المسافر ص ١٤٣.