.................................................................................................
______________________________________________________
التعليل والإشارة فهو عامّ ، فتأمّل.
ثمّ قال : ويمكن الفرق بين ما مثّل به الأصحاب وقالوا بعدم الترخّص معه وبين ما ألزمهم به الشارح بأنّ المراد بالمحرّم الّذي يوجب القصر هو المحرّم أصالةً بأن كان النهي من الشارع ورد به صريحاً لا المستلزم له ، فإنّ المحرّم فيما ذكره ترك التعلّم لا السفر ، ولا شكّ في وجود هذا المعنى في العبد والزوجة مع عدم الإذن ، ويمكن وجود النهي في تارك عرفة والجمعة أيضاً وخفاؤه عنّا لا يدلّ على العدم ، وإن لم يكن كذلك يمكن القول بجواز الترخّص ، أو يقال : إنّ الفرق بينهما وبين تارك التعلّم أنّه هو تاركه وفاعل المحرّم سواء سافر أم لا ، وليس السبب هو السفر بل عزمه مع عدم فعله ذلك وإن كان ذلك حاصلاً مع كونه في السفر أيضاً لا أنّه السبب ، ولو فرض أن لا سبب له إلّا السفر الغير الضروري قلنا بعدم الترخّص ، وليس محذور الشارح هنا بموجود وهو لزوم عدم التقصير إلّا لأوحديّ الناس ، ولو فرض جريان مثل ذلك في أمثلة الأصحاب لأمكن القول بجواز الترخّص للتارك أيضاً ولهذا ظاهرهم جواز الترخّص لتارك الحجّ مع أنّه تارك لعرفة وأعظم منها. ويؤيّد عدم صحّة التعميم عدم صحّة الأخبار وصراحتها وعدم ظهور الإجماع على العموم الشامل لمثلها ، ولهذا ما ذكروه مع كثرة ذكرهم الأمثلة ولو كانت منها لكان ينبغي الذكر لخفائها وعموم البلوى ويدلّ على وجوب القصر على مَن ذكر الشارح عموم أدلّة القصر وظهور شمولها مع عدم ظهور دليل الاستثناء.
قال أيضاً ما حاصله : إنّ ما ذكره من اختصاص الرخصة بالأوحدي في محلّ المنع ، ووجه المنع بوجوه : منها أنّ العلوم الّتي يجب تعلّمها على الجمهور قليلة تحصل لكثير من الناس ، فإنّ معرفة دقائق العلوم والتفاريع الفقهية ليست بواجبة على جمهور العوامّ والخواصّ ومعرفة القدر القليل ولو بالتقليد غير نادر ، وكثيراً ما تنتفي المضادّة بين السفر والتعلّم ، مع أنّ ما ذكره يتوقّف على القول باستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ كما هو التحقيق لكنّه رحمهالله لا يقول به ، مع أنّ استبعاد اختصاص التقصير بالأوحدي ليس أبعد من اختصاص عدم الفسق بالأوحدي