.................................................................................................
______________________________________________________
مَن كان غاية سفره معصية أو كان سفره معصية ، وأنّ صحيحة عمّار بن مروان (١) تشمل مطلق العاصي بسفره ، وكذا العلل المنصوصة المنجبرة بفتوى الأصحاب.
وفي «غاية المرام (٢)» الضابط كلّ ما كان غايته حراماً. وفي «الروض (٣)» قد عدّ الأصحاب من العاصي بسفره مطلق الآبق والناشز وتارك الجمعة بعد وجوبها ووقوف عرفة والفارّ من الزحف ومَن سلك طريقاً مخوفاً يغلب معه ظنّ التلف على النفس أو ماله المجحف. وإدخال هذه الأفراد يقتضي المنع من ترخّص كلّ تاركٍ للواجب بسفره ، لاشتراكهما في العلّة الموجبة لعدم الترخّص ، إذ الغاية مباحة فإنّه المفروض وإنّما عرض العصيان بسبب ترك الواجب ، فلا فرق حينئذٍ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها وبين استلزامه ترك غيرها كتعلّم العلم الواجب عيناً أو كفايةً ، بل الأمر في هذا الوجوب أقوى. وهذا يقتضي عدم تحقّق الترخّص إلّا لأوحديّ الناس ، لكنّ الموجود من النصوص في ذلك لا يدلّ على إدخال هذا القسم ولا على مطلق العاصي وإنّما دلّت على السفر الّتي غايته المعصية. ونحو ذلك ما في «المقاصد العلية (٤) والدرّة السنية» قال في الأخير : لا شيء من الأسفار يوجب القصر في هذه الأزمان حتّى سفر الحجّ إلّا أن لا يفوت طلب العلم أو أنّ الطلب موقوف على ذلك السفر أو نحو ذلك ، انتهى.
وردّ المولى الأردبيلي ما في الروض فقال : التخصيص ببعض المحرّمات على ما ذكره الشارح يعني في الروض غير ظاهر الوجه ، إذ لا دليل على ذلك فإنّه إن كان العمل بالدليل العقلي فهو عامّ وكذا الإجماع والشهرة والعبارات ، وإن كان بالأخبار فمع عدم الصحّة في أكثرها فليس فيها أيضاً تخصيص بما ذكره ، لأنّه إن كان النظر إلى ما نصّ فيها فهو امور خاصّة وإن كان إلى الظاهر مثل ما يستفاد من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٥٠٩.
(٢) غاية المرام : في صلاة السفر ج ١ ص ٣٢٦.
(٣) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٨ س ٣.
(٤) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢١٤.