.................................................................................................
______________________________________________________
والجعفرية (١) وإرشادها (٢) والغريّة وفوائد الشرائع (٣) والروض (٤) والمسالك (٥) والفوائد الملية (٦)» وغيرها (٧). واستحسنه في «الذكرى (٨)» وهو ظاهر «نهاية الأحكام (٩)» وفي «الكفاية» فيه تردّد (١٠).
وخالف الشيخ في «الخلاف» فمنع منه مدّعياً عليه ظاهراً الإجماع ، واستدلّ عليه بالصحيح (١١) وقال : إنّه صريح في ذلك (١٢). قالوا : وهو غريب لعدم وضوح وجه الدلالة فيه (١٣). قلت : كلام الشيخ جيّد جدّاً فإنّه عليهالسلام لمّا منع عمّا لا يتخطّى بين الصفّين وإنّه إن كان فليس لهم بصلاة قال : «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة» فجعل جزاء الشرط هو عين الحكم الّذي رتّبه على ما لا يتخطّى ، فالتفريع والترتيب في غاية الظهور في دخول الحائل في عموم ما لا يتخطّى إن لم يكن هو هو بعينه ، والظاهر أنّ ما لا يتخطّى عامّ فيشمل بُعد المسافة والسترة كما هو
__________________
(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.
(٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ١٠.
(٥) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٥.
(٦) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.
(٧) كمجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٧٨.
(٨) لم نجد في الذكرى هذا الاستحسان وإنّما الّذي فيه هو الحكم بعدم جواز الحيلولة بما يمنع عن المشاهدة وجواز الحيلولة بما لا يمنع كالشبابيك. نعم هو موجود في التذكرة حيث إنّه ذكر في المسألة عن الشيخ قولين : الأوّل المنع ، والثاني الجواز ثمّ استحسنه. فراجع الذكرى : ج ٤ ص ٤٣١ ، والتذكرة : ج ٤ ص ٢٥٨.
(٩) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٢.
(١٠) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٠ السطر الأخير.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٥٩ من أبواب الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٦٠ وب ٦٢ من أبواب الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٦٢.
(١٢) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٨ مسألة ٣٠٥.
(١٣) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٨.