.................................................................................................
______________________________________________________
ما دونها كما هو صريح جماعة (١) وقضية إطلاق آخرين (٢) ، وهو الموافق للقواعد والأدلّة والاعتبار. وأمّا إذا كان غرضه مجرّد المرور من دون إقامة يوم أو أيّام فلم أجد أحداً صرّح بالفرق بينه وبين ما إذا عزم على العود لإقامة دون العشرة إلّا الشهيد في «البيان» بل قد نصّ بعضهم كالشهيد الثاني على عدم الفرق.
قال في «البيان» ، ولو عزم على مجرّد العود قصّر ، ولو عزم على الإقامة دون العشرة فوجهان ، أقربهما الإتمام في ذهابه خاصّة (٣) ، فقد قطع بالأوّل واستقرب الثاني. ثمّ إنّ قضية إطلاقه في الأوّل أنّه يقصّر حين الخروج (في الذهاب خ ل) وقد سمعت (٤) أنّه قال في «الدروس» : وإن نوى العود ولم ينو عشراً فوجهان أقربهما القصر إلّا في الذهاب. وقضية إطلاقه هذا أنّه لا يقصّر إلّا في العود سواء نوى مجرّد الرجوع أو مع إقامة دون العشرة بالتقريب المتقدّم من إدخال المقصد في الذهاب. ونحو عبارة الدروس في عدم الفرق عبارة «المنتهى (٥) والكتاب والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨)» وقد سمعتها وإن اختلف مختارهما في الذهاب. والغرض أنّهما لم يفرّقا بين هذين العودين. ومثل عبارة الدروس في الحكم وعدم الفرق عبارة «الموجز الحاوي» حيث قال : ولو عزم العود بلا إقامة قصّر (٩). ومثل
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٨٦ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٤٦٧.
(٢) منهم الشهيد الأول في البيان : ص ١٦٠ ، والسبزواري في الكفاية : ص ٣٤ ، والبهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ١١٧ س ٣.
(٣) البيان : في صلاة المسافر ص ١٦٠.
(٤) تقدّم في ص ٦٠١.
(٥) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٨ س ٣٥.
(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤١٣.
(٧) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٧.
(٨) تحرير الأحكام : في صلاة السفر ج ١ ص ٣٣٩.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة السفر ص ١٢١.