.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يقال : إنّه لا وجه لذكر وجه التمام مطلقاً في المسألة بعد حكمهم في الجازم بعد العود بعدم الإقامة بالقصر في العود ، لأنّ التردّد في مجرّد احتمال الإقامة لا يوجب التمام من دون قصد إقامة العشرة ، فالوجه تعيّن القصر كما هو قضية إطلاق الأكثر ، فليتأمّل.
ويجب التعرّض لما إذا خرج إلى ما دون المسافة غير ناوٍ العود إلى دار الإقامة ، ففي «المنتهى (١) والدروس (٢) والموجز الحاوي (٣) وفوائد الشرائع (٤)» الحكم بالتقصير. وهو ظاهر «التذكرة (٥)» والكتاب حيث قال فيهما : وإن لم يعزم قصّر ، ولا كذلك ، «والتحرير ونهاية الإحكام» فإنّ في الأوّل : ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر (٦) ، وفي الثاني : وإن لم يعزم على الإقامة بعد العود فالأقوى التقصير (٧). وكذلك بقية العبارات. وفي «نفائح الأفكار (٨)» نسبة الحكم بالتقصير فيما نحن فيه إلى حكم الأصحاب. وفي «الرياض» أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق كما قيل على القصر ذهاباً وإياباً (٩).
قلت : يجب تقييد كلام المصرّح بما إذا قصد مسافة جديدة ، فيكون مرادهم أنّه إذا خرج إلى ما دون المسافة قاصداً مسافة جديدة فإنّه يقصّر ولو أقام فيما دون المسافة أيّاماً دون العشرة ، ولعلّهم تركوه للعلم به كما تركوا تقييد الخروج بكونه بعد الصلاة تماماً. وقد تقدّم في ذلك إشكال فلا تنسه.
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٨ س ٣٦.
(٢) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٤.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٧٣.
(٤) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦٣ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤١٣.
(٦) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٩.
(٧) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٧.
(٨) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ص ١٨٩.
(٩) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٧.