______________________________________________________
نيّة بطلت صلاته ، ولا يشترط نيّة الإمام للإمامة وإن أمّ النساء) أمّا كون نيّة الاقتداء شرطاً فهو قول كلّ مَن يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (١)» وعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والغرّية وإرشاد الجعفرية (٥) والروض (٦)» وظاهر «الذخيرة (٧)».
وأمّا عدم اشتراط نيّة الإمام للإمامة وإن أمّ النساء فقد نصّ عليه في «المبسوط (٨) والخلاف (٩)» وغيرهما (١٠). وهو قضية إطلاق جملة من العبارات. وقد تشعر عبارة «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢)» بدعوى الإجماع حيث قصرا الخلاف فيهما على أبي حنيفة. وفي «مجمع البرهان» كأنّه إجماع (١٣). وفي «الرياض» لا أجد فيه خلافاً (١٤). وفي «التذكرة» لو صلّى بنيّة الانفراد مع علمه بأنّ مَن خلفه يأتمّ به صحّ عند علمائنا (١٥) ، انتهى.
__________________
(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٥ س ٣٤.
(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٣.
(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢١.
(٥) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ السطر الأوّل.
(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٢٨.
(٨) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٧.
(٩) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٥ مسألة ٣١٧.
(١٠) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٦.
(١١) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٣.
(١٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٧ س ٤.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٧.
(١٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٠.
(١٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٥.