وطهارة المولد والإيمان والعدالة والذكورة إن كان المأموم ذكراً أو خنثى) قد تقدّم في بحث الجمعة في صفات الإمام (١) نقل كلام الأصحاب في المقام وإنّ في ذلك لغنيةً وبلاغاً إلّا أنّا أردنا استيفاء كلامهم في الباب فنقول : في «الجُمل والعقود (٢) والوسيلة (٣)» الاقتصار على ثلاثة أشياء : الإيمان والعدالة وأن يكون أقرأ القوم. وفي «المراسم» الاقتصار على الأخيرين (٤). وقال في «الوسيلة» بعد ذلك : وينبغي أن ينتفي عنه إحدى عشرة خصلة : (الكفر والنصب وخلاف الحقّ في أصل الدين والفسق وخبث الولادة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغلف والرقّ والخنوثة والانوثة ، وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤمّ بأمثالها إذا كانت أهلاً لذلك (٥) ، انتهى. وقد تقدّم الكلام (٦) في الخمسة الاول مستوفىً فلا نعيده.
وأمّا الذكورة فقد تقدّم فيها جملة وافية وبقي أحكام اخر وهو أنّه لا تصحّ إمامة المرأة ولا الخنثى للرجل ولا الخنثى ، وقد تقدّم نقل الإجماعات على ذلك في الجمعة (٧). وخالف في «الوسيلة» فجوّز إمامة الخنثى لمثلها (٨) ، وقد سمعت عبارتها. وقد صرّح المفيد في كتاب «أحكام النساء (٩)» والشيخ (١٠) والجمّ الغفير (١١) بأنّه يجوز للمرأة أن تؤمّ النساء. وفي «المختلف (١٢) والبيان (١٣)
__________________
(١) تقدّم في ج ٣ ص ٧٨.
(٢) الجمل والعقود : في الجماعة ص ٨٣.
(٣ و ٥ و ٨) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٥.
(٤) المراسم : في الجماعة ص ٨٧.
(٦) تقدّم في ج ٨ ص ٢٤٩ و ٢٥٤ و ٢٥٦ و ٢٥٨ ٢٩٩.
(٧) تقدّم في ج ٨ ص ٣٠٠ ٣٠١.
(٩) أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد : ج ٩) في الصلاة ص ٢٨.
(١٠) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٢ مسألة ٣١٣.
(١١) منهم المحقّق في المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٧ ، وابن إدريس في السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١ ، والعلّامة في إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.
(١٢) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٥٩.
(١٣) البيان : في الجماعة ص ١٣٣.