.................................................................................................
______________________________________________________
صاحب «الهلالية». وقال في «الخلاف» : الثالثة أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة فعندنا أنّه يجوز ذلك ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما لا يجوز وبه قال أبو حنيفة ، ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة (١). وفي «التذكرة» أنّه ليس بعيداً من الصواب (٢). وظاهر «نهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤)» القول به أو الميل إليه ، قالا : فإن احتجّ بأنّ النقل قد ورد بأنّ المنفرد يقطع صلاته مع إمام الأصل أو مطلقاً أو ينقل إلى النفل ، فلو ساغ العدول لم يكن ذلك ، فجوابه بأنّ قطع الصلاة ليحصل كمال الفريضة حينئذٍ ، ولا فرق بين أن يدخل في الركعة الاولى مع صلاتهما أو غيرها ويراعي نظم صلاته.
وظاهر الشهيد التوقّف في «الدروس والبيان» قال في «الدروس» : ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمّة بآخر من المؤتمّين ، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نيّة الائتمام للمنفرد ، وجوّزها الشيخ (٥). وقال في «البيان» : ولو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمّها بعد تسليم الإمام منفرداً أو مقتدياً بمن صاحبه في الاقتداء ، وفي جوازه بغيره منفرداً أو إماماً وجهان مبنيّان على جواز تجديد نيّة الائتمام للمنفرد (٦).
وقال في «كشف الالتباس» : إنّ ظاهر الشهيد أنّ نقل الجماعة إلى المنفرد مبنيّ على جواز نقل المنفرد إلى الجماعة ، قال الشهيد : ولو زادت صلاة المأموم .. وساق عبارة الدروس الّتي قد سمعتها ثمّ قال : فكلام الشهيد يقتضي عدم الفرق بينهما فكلّ موضع يجوز نقل الجماعة إلى المنفرد يجوز نقل المنفرد إلى الجماعة (٧) ،
__________________
(١) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٢ مسألة ٢٩٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٩.
(٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٧ ١٢٨.
(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٥ ٤٢٦.
(٥) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١.
(٦) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.
(٧) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٣ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).