لو نوى المأموم الانفراد جاز
______________________________________________________
انتهى كلامه ، ولم أفهم مرامه وكأنّه سهو أو خالٍ عن التحصيل.
هذا وفي «التذكرة» لو كان يصلّي مع جماعة فحضرت طائفة اخرى يصلّون جماعة فأخرج نفسه من متابعة إمامه ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر فالوجه الجواز (١) ، انتهى. وهو مشكل جدّاً ، ويأتي تمام الكلام عند قوله : ولو أحرم مأموماً.
[في جواز نيّة المأموم الانفراد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نوى المأموم الانفراد جاز) جواز المفارقة اختياراً لغير عذر مع نيّة الانفراد هو المشهور كما في «الروض (٢) والمسالك (٣) ومجمع البرهان (٤) والحدائق (٥) والذخيرة (٦) والكفاية (٧)» ومذهب الأكثر كما في «الاثنا عشرية (٨) والنجيبية» والمعروف من كلام الأصحاب كما في «المدارك (٩) والحدائق (١٠)» أيضاً ، ولا خلاف فيه إلّا من المبسوط كما في «الرياض (١١)» وقد نقل عليه الإجماع في «نهاية الإحكام (١٢) وإرشاد
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧١.
(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ١٩.
(٣) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٧.
(٥ و ١٠) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٣٨.
(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ٨.
(٧) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٢ س ١٢.
(٨) الاثناعشرية : في الجماعة ص ٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٩) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٧.
(١١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٦.
(١٢) المذكور في النهاية دعوى الإجماع على نقل النية من الائتمام إلى الانفراد للامام خاصّة إلّا أنّ عبارته بعد ذلك تعطي أنّ استدلاله على ذلك إنمّا هو لنقل المأموم خاصة ، ومن المحتمل أن يكون في عبارته سقطٌ وحذف ، فراجع نهاية الإحكام : ج ٢ ص ١٢٨. نعم نقل في الروض : ص ٣٧٨ والحدائق : ج ١١ ص ٢٣٨ دعوى الإجماع منه في نهايته على