كبنات (١) العمّ والخال وأشباهِهنّ من القرابة التي يَحلّ تزوُّجها (٢).
وقال الزجَّاج : الأصهار من النَسب لا يَجوز لهم التزويج (٣).
والنَسبُ الذي ليس بصهر من قوله [تعالى](٤) : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) إلى قوله (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)(٥).
وعن ابن عباس في تفسير النَسب والصهر خلافُ ما قاله الفراء جُملةً ، وخلاف بعض ما قاله الزّجاج.
قال (٦) : حرّم الله من النسب سبعاً ومن الصهر سبعاً (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) إلى قوله : (بَناتُ الْأُخْتِ) ومن الصهر (٧) (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) إلى قوله (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)(٨) ، (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)(٩).
قال الأزهري : وهذا هو الصحيح الذي لا ارتياب فيه ، هذا هو المذكور في كتب اللغة. وفي شرح الزيادات : «أوصى بثُلث ماله لأختانه» : هم أزواج البنات والأخوات والعمّات والخالات ، وكل امرأةٍ ذاتِ رحمٍ محرَم من المُوصي ، ومن كان من قِبَل هؤلاء الأزواج من ذَوي الرحِم المحرَم من رجالٍ ونساءٍ ، والأصهار من كان مِن قِبَل
__________________
(١) في الأصل : «كبنت» والمثبت من ط ليناسب ما بعده. وفي ع : «كبنت العم والخال وأشباهنهما».
(٢) ع ، ط : تزويجها.
(٣) وكتب في هامش الأصل : التزوج.
(٤) من ع ، ط.
(٥) النساء ٢٣.
(٦) أي ابن عباس.
(٧) قال ابن حجر : وفي تسميته ما هو بالرضاع صهراً تجوز (شرح صحيح البخاري ... كتاب النكاح).
(٨) النساء ٢٣.
(٩) النساء ٢٢. وهذا نص آيتي النساء «٢٢ ـ ٢٣» : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ. إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ، وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً).