وهو كلام غير دقيق.
فأولا : إن معنى هذا الأمان هو أن من لم يفعل ذلك ، فلا أمان له ، وسيكون التعامل معه على أنه محارب ، يجوز قتله وأسره ، ويحل ماله.
ثانيا : لو كان الأمان قد أعطي زيادة في الإحتياط ، لكان من الضروري أن ينادى بالأمان العام أولا ، ثم يخصص ذلك ويقول : وخصوصا من دخل المسجد ، أو ألقى سلاحه ، أو أو الخ .. مع أن ذلك لم يحصل ، إذ لم يناد أحد بشيء من ذلك.
ب : وزعموا : أن ما نسب إلى النبي «صلىاللهعليهوآله» من أنه قال للأنصار : احصدوهم حصدا ، محمول على من أظهر من الكفار القتال ، ولم يقع قتال .. ولذلك قتل خالد من قاتله من الكفار.
ونقول :
إننا وإن كنا قد ناقشنا النص المذكور بما دل على عدم صحته ، غير أننا نزيد هنا :
أولا : إن هذا الحمل تبرعي ، ليس في النص المذكور أية إشارة إليه.
ثانيا : إن النصوص تشير إلى أن من قتلهم خالد لم يكونوا قد أظهروا القتال حسبما تقدم.
ثالثا : لقد كان الأولى بهؤلاء أن يقفوا عند عبارة «احصدوهم حصدا» ، ليؤكدوا كذبها من حيث إنها لا تتناسب مع النهج النبوي ، والسلوك الإيماني .. وقد عرفنا أن النبي «صلىاللهعليهوآله» كانت تذهب نفسه حسرات على قومه ، وكان يدعو لهم بالهداية ، حتى وهم يقاتلونه.
ولم يكن يريد سحقهم واستئصالهم ، بل كان كل همه «صلى الله عليه