وآله» منصرفا إلى كسر شوكتهم ، وإسقاط مقاومتهم ، ثم العمل على إقناعهم بالإسلام ، ثم إيصال الإسلام إلى كل من لهم به صلة نسب ، أو مصلحة ، أو صداقة ، أو غيرها ..
ج : وذكروا : أن سعي علي «عليهالسلام» لقتل الرجلين اللذين اجارتهما أم هاني ، لعله لأجل أنه تأول بهما شيئا ، أو جرى منهما قتال. وتأمين أم هاني لهم من تأكيد الأمان الذي جرى للعموم ..
ونقول :
سيأتي الحديث عن هذه القضية عن قريب ، ونكتفي هنا بما يلي :
أولا : صرح الحلبي : بأن النبي «صلىاللهعليهوآله» كان قد أهدر دم هذين الرجلين اللذين أجارتهما ، وهما : الحارث بن هشام ، وزهير بن أبي أمية (١). فلم يكن علي «عليهالسلام» متأولا في أمرهما شيئا خلاف ما نص عليه رسول الله «صلىاللهعليهوآله».
ثانيا : ما زعمه : من أن تأمين أم هاني لهما قد جاء تأكيدا للأمان العام ، لا يصح ، إذ لماذا لا تحتج أم هاني على علي «عليهالسلام» بذلك الأمان العام لتحرجه به ، بلا حاجة إلى أن تشتكيه إلى النبي «صلىاللهعليهوآله»؟!
يضاف إلى ذلك : أنه لا يوجد أي نص يشير إلى وجود ذلك الأمان العام المزعوم ، بل قد تقدم أن تحديد النبي «صلىاللهعليهوآله» المسجد ، ودار أبي سفيان و.. و.. لتكون مواضع الأمان ، ينفي وجود أمان عام.
__________________
(١) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٨١ وراجع ص ٩٣.