ونستطيع أن نستخلص مما تقدم ما يلي :
١ ـ إن التحرز من المجذوم والمصاب بالطاعون مطلوب.
٢ ـ إنه لا يورد ذو عاهة على مصح.
٣ ـ إن ما شاع من أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد عاب الذين فروا من الطاعون : إنما هو لفرارهم من مواقعهم الدفاعية المتقدمة في ثغورهم ..
٤ ـ يجوز لمن يكون في منطقة الطاعون أن يتحول عنها ، إلى غيرها ما دام سليما ..
٥ ـ إذا بلغ الطاعون إلى أهل مسجد ، فليس لهم أن يفروا منه إلى غيره ، (ربما لأن ذلك يقرّب احتمال أن يكونوا مصابين بالمرض ، وإن لم تظهر عليهم أعراضه ، فيوجب ذلك انتقال المرض إلى مناطق أخرى) ..
وهذا لا ينافي جواز التحول من البلد التي وقع فيها الطاعون .. فإن وقوع الطاعون في بعض أحيائها لا يبرر منع سائر الناس من التحول عنها ،
__________________
والذرية الطاهرة النبوية ص ١٢٩ ، والمعجم الأوسط ج ٩ ص ١٠٧ ، وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥١٧ ح ٥٢٦ ، والجامع الصغير ج ٢ ص ٧٣١ ح ٩٧٥٤ وص ٧٣٢ ح ٩٧٦٣ ، وكنز العمال ج ١٠ ص ٥٤ ح ٢٨٣٣٠ وص ٥٥ ح ٢٨٣٣٩ ، وفيض القدير ج ٦ ص ٥٠٨ ح ٩٧٥٤ وص ٥١١ ح ٩٧٦٣ ، والكامل لابن عدي ج ٦ ص ٢١٨ ، وتاريخ مدينة دمشق ج ٥٣ ص ٣٨٠ ، وإمتاع الأسماع ج ٨ ص ٢٧ ، وسبل الهدى والرشاد ج ١٢ ص ١٧١ ، والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج ٣ ص ٢٤٢ ، والنهاية في غريب الحديث ج ١ ص ٢٥٢ ، والطب النبوي لابن القيم ص ١١٦ ، ولسان العرب ج ١٢ ص ٨٨. وفي متون بعضها : لا تحدّوا ..