فإذا كان اعتراض المرأة خصوصا الحائض بين المصلي ، وبين القبلة لا يقطع الصلاة ، فالمرور من بين يدي المصلي بطريق أولى (١).
وعن عائشة وهي ترد على قولهم : لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة قالت : أعدلتمونا بالكلب والحمار؟! لقد رأيتني مضطجعة على السرير ، فيجيء النبي «صلى الله عليه وآله» ، فيتوسط السرير فيصلي ، فأكره أن أسنّحه (أي أن تستقبله ببدنها في صلاته) ، فأنسل من قبل السرير ، حتى انسل من لحافي (٢).
قال العيني : «وفيه دلالة على أن مرور المرأة بين يد المصلي لا يقطع صلاته ، لأن انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلي» (٣).
وقال الطحاوي : «دل حديث عائشة على أن مرور بني آدم بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة» (٤).
__________________
وفي (ط دار الحديث) ما ورد برقم : ٢٤٥١٠ و ٢٥٣٠٨ و ٢٤٠٢١ و ٢٤٤٤٣ و ٢٥٥١٣ و ٢٥٥٢٣ و ٢٥٨١٨ و ٢٤١١٨ و ٢٥٥٧٢ و ٢٥٤٧٥ و ٢٦٠٥٩ و (ط دار صادر) ج ٦ ص ١٤٨ و ٢٢٥.
(١) عمدة القاري ج ٤ ص ٢٧٩.
(٢) صحيح البخاري (كتاب الصلاة) باب الصلاة إلى السرير ، وباب استقبال الرجل وهو يصلي ، وباب من قال : لا يقطع الصلاة شيء و (ط دار الفكر) ج ١ ص ١٢٨ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٢ ص ٢٧٦ وصحيح مسلم ج ٢ ص ٦٠ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٢ ص ٢٧٦ ومسند ابن راهويه ج ٣ ص ٨٣٥.
(٣) عمدة القاري ج ٤ ص ٢٨٨.
(٤) عمدة القاري ج ٤ ص ٢٩٩.