أحد قولي الأصحاب.
أقول : والظاهر عندي ان هذه الأخبار انما خرجت مخرج التقية كما صرح به في الاستبصار ، وإلى ذلك تشير روايات العياشي المتقدمة وهي رواية أبي حمزة ورواية عيسى بن عبد الله ورواية خالد بن المختار. والله العالم.
(الرابع) ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان من لا يحسن الفاتحة يجب عليه التعلم فان ضاق الوقت وأمكن الصلاة مأموما أو القراءة من مصحف ان أحسن ذلك وجب. وقيل بجواز القراءة من المصحف مطلقا وهو ظاهر الخلاف والمبسوط وبه صرح الفاضلان معللين بان الواجب مطلق القراءة. ومنع ذلك الشهيد ومن تبعه للمتمكن من الحفظ.
واستدل على الأول بما رواه الشيخ في الصحيح إلى الحسن بن زياد الصيقل (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال لا بأس بذلك».
إلا انه قد روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرأ ويصلى؟ قال لا يعتد بتلك الصلاة».
واما ما أجاب به في الذخيرة عن هذا الخبر ـ من حمله على الكراهة حيث اختار القول الأول ـ ففيه ما عرفت في غير موضع مما تقدم.
على انه يمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأول على النافلة والثاني على الفريضة ، وإلى هذا التفصيل ذهب شيخنا الشهيد الثاني وجمع من الأصحاب في المسألة مع انه لم ينقلوا خبر علي بن جعفر المذكور وانما ذهبوا إلى ذلك بجعله وجه جمع بين التعليلات التي ذكروها من الطرفين وهي عليلة ، وكان الاولى بكل من القائلين الاستناد إلى ما يوافقه
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٤١ من القراءة.