و (رابعا) ـ ما ذكره من رد الخبر إذا خالف فتاوى الفرقة انما يتم مع الإغماض عما فيه إذا ثبت هنا إجماع على ما يدعيه ، وهو لم ينقل إلا عبارتي المعتبر والتذكرة خاصة مع مخالفة ظاهر عبارتي المنتهى والذكرى لذلك ، فأين فتاوى الفرقة التي ينوه بها والحال كما ترى؟ على انك قد عرفت مما قدمنا نقله عن شيخنا المجلسي (قدسسره) في البحار ان المشهور انما هو ما اخترناه من الاكتفاء برءوس الأصابع ، ما هذه إلا مجازفات محضة ودعاوي صرفة.
و (خامسا) ـ ان الشهيد الثاني وان صرح بما ذكره في الروض والروضة إلا انه قد صرح بما ذكرناه في المسالك ، حيث قال : والظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع ، وفي حديث زرارة المعتبر «فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلى ان تمكن كفيك» انتهى. وهو عدول عما ذكره في الروض والروضة ولا شك ان كلامه هنا هو المؤيد بالدليل كما عرفت. وكيف كان فالاحتياط في الانحناء إلى وصول الكف والراحة.
ثم لا يخفى ان ظاهر اخبار المسألة هو الوضع لا مجرد الانحناء بحيث لو أراد لوضع وان الوضع مستحب كما هو المشهور في كلامهم والدائر على رؤوس أقلامهم ، فإن هذه الأخبار ونحوها ظاهرة في خلافه ولا مخصص لهذه الأخبار إلا ما يدعونه من الإجماع على عدم وجوب الوضع.
فوائد
(الأولى) ـ اعتبار مقدار وصول اليد إلى الركبتين بالانحناء احتراز عن الوصول بغير انحناء ، فإنه لا يكفي في صدق الركوع ولا يسمى ركوعا كالانخناس بان يخرج ركبتيه وهو مائل منتصب فإنه لا يجزئه ، وكذا لو جمع بين الانحناء والانخناس بحيث لو لا الانخناس لم تبلغ اليدان لم يجزئ.