(الرابعة) ـ يجب ان يستثني من الحكم بتحريم القران أو كراهته في الفريضة صلاة الآيات لما سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه من جواز تعدد السورة فيها. والله العالم.
(المسألة الخامسة) ـ المشهور بين الأصحاب تحريم قراءة العزائم الأربع في الفرائض بل نقل عليه الإجماع جملة من الأصحاب : منهم ـ المرتضى في الانتصار والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في النهاية. وخالف في ذلك ابن الجنيد فقال لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وان كان في فريضة أومأ فإذا فرغ قرأها وسجد.
ومن اخبار المسألة ما رواه ثقة الإسلام والشيخ عن زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة». وهذه الرواية كما ترى صريحة في القول المشهور.
ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد».
ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «ان صليت مع قوم فقرأ الامام «اقرأ باسم ربك الذي خلق» أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومى إيماء ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة».
ما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة (٤) قال «من قرأ «اقرأ باسم ربك» فإذا ختمها ، فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع. قال وان ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع».
عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) (٥) انه قال : «إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها».
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من القراءة.
(٢ و ٥) الوسائل الباب ٣٧ من القراءة.
(٣) الوسائل الباب ٣٨ من القراءة.
(٤) الوسائل الباب ٣٧ و ٤٠ من القراءة.