محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل ، وانما بدئ بالحمد دون سائر السور لانه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد. الحديث». قال : وقال الرضا (عليهالسلام) «انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض الله من عنده وبين ما فرضه الرسول صلىاللهعليهوآله».
وروى محمد بن الحسين الرضي في كتاب المجازات النبوية عنه (صلىاللهعليهوآله) (١) «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج». الى غير ذلك من الأخبار.
وتنقيح الكلام في المقام لئلا يتطرق اليه النقض والإبرام يتوقف على بيان جملة من الأحكام (الأول) قد عرفت بما ذكرنا من الأخبار مضافا إلى اتفاق علمائنا الأبرار وجوب الحمد في كل من الثنائية وأوليي غيرها ، وهل تتعين الفاتحة في النافلة؟ الأشهر الأظهر ذلك لأن الصلاة كيفية متلقاة من الشرع فيجب الوقوف فيها على ما ثبت نقله عن الشارع. ونقل عن العلامة في التذكرة انه لا يجب قراءة الفاتحة فيها للأصل. وقيل عليه انه ان أراد الوجوب بالمعنى المصطلح الشرعي فهو حق لأن الأصل إذا لم يكن واجبا لم تجب اجزاؤه ، وان أراد ما يعم الوجوب الشرطي بحيث تنعقد النافلة بدون القراءة ـ وهو الظاهر من كلامه ـ فهو ممنوع وسند المنع ما ذكرنا آنفا. أقول : ولو تم ما ذكره لجرى في جميع واجبات الصلاة من ذكر الركوع والسجود والتشهد ونحوها والظاهر انه لا يلتزمه.
(الثاني) ـ قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب بأنه يجب قراءة الحمد اجمع ولا تصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد لأن الإتيان بها انما يتحقق مع الإتيان بجميع اجزائها فيلزم من الإخلال بالجزء الإخلال بها ، ومن الحروف التشديد في مواضعه فإنه حرف وزيادة : أحدهما الحرف والآخر ادغامه
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من القراءة.