ليس فيها تعيين زمان القضاء. وهو مسلم بالنسبة إلى ما نقله من الرواية العارية عن اللفظ المشار اليه واما على ما نقلناه من وجوده كما هو المنقول في كتب الأخبار فلا وجه لكلامه
ومن ذلك يظهر لك ان القول بوجوب القراءة في الصورة المذكورة ليس ببعيد لظاهر الخبرين المذكورين. وتأويلهما وان أمكن إلا انه فرع وجود المعارض. والمعارضة بعموم الأخبار الدالة على التخيير وشمولها للناسي وغيره معارضة بما دل على عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة من قوله (صلىاللهعليهوآله) (١) «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». ونحوه ، فإن أجابوا ـ بأنه محمول على العامد جمعا بينه وبين ما دل على صحة صلاة ناسي الفاتحة في جميع الصلاة ـ أجبنا عن الأول بأنه محمول على غير الناسي جمعا ومرجعه إلى تخصيص عموم اخبار التخيير بهذين الخبرين والعمل بالخاص مقدم كما هو القاعدة المسلمة عندهم.
وكيف كان فأولوية القراءة واستحبابها كما ذكره الشيخ مما لا يرتاب فيه وانما الكلام في الوجوب وقد عرفت ان ظاهر الخبرين ذلك إلا اني لم أقف على قائل به. والله هو العالم.
(المقام الثالث) ـ المفهوم من كلام جملة من الأصحاب ان التخيير المجمع عليه في الأخيرتين بين الحمد والتسبيح انما هو في ما عدا أخيرتي المأموم في الرباعية وأخيرته في الثلاثية ، وذلك فإنهم قد اختلفوا هنا في ما يجب على المأموم وجعلوا هذا الخلاف شعبة من الخلاف في أولتي المأموم بالنسبة إلى جواز القراءة له وعدمه.
واختلفوا في الأخيرتين هنا على أقوال نقلها شيخنا الشهيد الثاني في الروض ولا بأس في التعرض لها وبيان ما هو الحق المستفاد من اخبار أهل الذكر (عليهمالسلام) فيها :
الأول ـ وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح كما لو كان منفردا جهرية كانت الصلاة أو إخفاتية ، قال وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة. أقول وهو صريح عبائر أكثرهم وكذا صريح كلام المرتضى (رضياللهعنه) قال : لا يقرأ المأموم خلف
__________________
(١) ارجع إلى التعليقة ٤ ص ٤١٩.