وموثقة عمار (١) ورواية أبي بكر الحضرمي (٢) ورواية الحسين بن أبي العلاء (٣) ورواية عبد الله بن أبي يعفور (٤) وعبد الرحمن بن سيابة (٥) وغيرها من الأخبار التي لا مزيد فائدة في نقلها. والجواب ان دلالة الأوامر في أخبارنا على الوجوب من غير قرينة تلتحق بها غير واضح ، وعلى كل تقدير فلا معدل عن حمل الأوامر في تلك الأخبار على الاستحباب جمعا بين الأدلة. انتهى.
وفيه ما عرفت في غير موضع من ان هذا الأمر الذي تفرد به من بين كافة العلماء قديما وحديثا باطل موجب لخروج قائله عن الدين من حيث لا يشعر كما تقدم التنبيه عليه في غير مقام مما تقدم ، والواجب حمل هذه الأوامر على الوجوب كما عليه محققو الأصوليين ودلت عليه الآيات والروايات المتقدمة في مقدمات الكتاب إلى ان يظهر خلافه. وما يدعى من أدلة الاستحباب سيأتيك الكلام عليها في الباب.
ولنكتف هنا في تحقيق ما اخترناه بنقل كلام صاحب المدارك وبيان ما فيه حيث انه ممن اختار القول بالاستحباب وبالغ في الاستدلال عليه ونقض ما خالفه ، وبإبطاله يظهر صحة ما اخترناه زيادة على ما استندنا اليه من الأوامر المشار إليها فنقول :
قال (قدسسره) بعد ذكر الاستحباب ونقله عن جملة من الأصحاب ما لفظه : وهو المعتمد ، لنا ـ ان الوجوب زيادة تكليف والأصل عدمه ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٦) انه قال : «إذا استويت جالسا فقل : اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم تنصرف». وفي الصحيح عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من الخلل في الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ٢ من التسليم.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من الخلل في الصلاة.
(٤) الوسائل الباب ١١ من الخلل في الصلاة.
(٥) الوسائل الباب ٧ من الخلل في الصلاة.
(٦) الوسائل الباب ٤ من التشهد.