وان لم يكن معه اعتماد ، ولهذا فسره بعض علمائنا بمماسة الأنف التراب ، والسجود يكون معه اعتماد في الجملة ، فبينهما عموم من وجه. وفي كلام شيخنا الشهيد ما يعطى أن الإرغام والسجود على الأنف أمر واحد مع انه عد في بعض مؤلفاته كلا منهما سنة على حدة. ثم على تفسير الإرغام بوضع الأنف على التراب هل تتأدى سنة الإرغام بوضعه على مطلق ما يصح السجود عليه وان لم يكن ترابا؟ حكم بعض الأصحاب بذلك وجعل التراب أفضل. وفيه ما فيه ، فليتأمل. انتهى.
أقول : وجه التأمل على ما ذكره في الحاشية انه قياس مع الفارق. ثم أقول لا يخفى ان ما ذكره شيخنا المشار اليه ورجحه ـ من المغايرة بين الإرغام والسجود على الأنف وان بينهما عموما من وجه ـ ليس كذلك فان الظاهر ان هذه التعبيرات في الأخبار من لفظ الإرغام في بعض ولفظ السجود في بعض انما خرج مخرج المسامحة في التعبير وإلا فالمراد أمر واحد وهو وضع الأنف على ما يصح السجود عليه من إرغام وغيره ، وذكر الإرغام انما هو من حيث أفضلية السجود على الأرض بالجبهة والأنف تابع لها في ذلك ومما يشير إلى ذلك التعبير في موثقة عمار (١) بقوله (عليهالسلام) «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين». ونحوها مرسلة عبد الله بن المغيرة (٢) ألا ترى انه عبر هنا بمجرد الإصابة التي هي أعم من السجود المأخوذ فيه الاعتماد؟ وبمقتضى كلامه ينبغي ان يكون هذا قسما ثالثا وليس كذلك بل انما هو مبني على التوسع في التعبير.
(الثانية) ـ إطلاق الأخبار المتقدمة يقتضي حصول السنة بإصابة أي جزء من الأنف ، ونقل عن المرتضى (رضياللهعنه) اعتبار اصابة الطرف الأعلى الذي يلي الحاجبين ، وهو صريح عبارة ابن إدريس التي قدمنا نقلها في صدر المقام الأول. وقال ابن الجنيد يماس الأرض بطرف الأنف وخديه إذا أمكن ذلك للرجل والمرأة.
أقول : وربما يشير إلى قول المرتضى ما في بعض الأخبار التي لا يحضرني الآن
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من السجود.
(٢) ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦.