ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال تقرأ ولا تسجد».
وحمله الشيخ في الاستبصار على جواز الترك ، وحمله على الاستفهام الإنكاري غير بعيد بمعنى انه يجوز لها قراءة القرآن الذي من جملته العزائم ولا يجب عليها السجود بل تسجد كما أنها تقرأ. واما خبر غياث المتقدم (٢) فهو يضعف عن معارضة ما ذكرناه من الأخبار. ولا يبعد عندي حمل الخبرين على التقية فإن العلامة قد نقل في المنتهى عن أكثر الجمهور اشتراط الطهارة من الحدثين (٣).
واما ستر العورة والطهارة من الخبث واستقبال القبلة فظاهر الأكثر انه لا خلاف في عدم اشتراطها ، قال في الذكرى اما ستر العورة واستقبال القبلة فغير شرط ، وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب من النجاسة لإطلاق الأمر بها فالتقييد خلاف الأصل. انتهى أقول : قد تقدم في ما ذكره في كتاب الدعائم مما رواه عن جعفر (عليهالسلام) التفصيل بين ما إذا قرأها وهو جالس فإنه يستقبل القبلة أو قرأها وهو راكب فحيث ما توجه. إلا ان الكتاب على ما قدمنا ذكره لا تصلح اخباره للاستدلال وانما قصارها التأييد سيما مع ما نقله في المنتهى عن العامة من اشتراط الاستقبال فيها (٤) فيضعف الاعتماد عليها وتقييد إطلاق الأخبار كملا بها.
(السادس) ـ اختلف الأصحاب في باقي المساجد غير الجبهة هل يشترط السجود عليها أيضا أم لا ، وكذا في السجود على الجبهة هل يجب وضعها على ما يصح السجود عليه في الصلاة أم يكفي على اي شيء كان؟ والأخبار المتقدمة كما عرفت مطلقة لا اشعار فيها بالتقييد بشيء مما ذكروه في الموضعين المذكورين.
قال في الذكرى : وفي اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ من الحيض.
(٢) ص ٣٢٧.
(٣ و ٤) المغني ج ١ ص ٦٢٠.